رقم 2 لسنة 1976 امر تعديل باسم الشركة الوطنية لتسويق و ادامة المعدات الهندسية

      التعليقات على رقم 2 لسنة 1976 امر تعديل باسم الشركة الوطنية لتسويق و ادامة المعدات الهندسية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 2 لسنة 1976 امر تعديل باسم الشركة الوطنية لتسويق و ادامة المعدات الهندسية
التصنيف: امر

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

تنفيذا لما جاء بكتاب وزارة الصناعة والمعادن المرقم 4/13/22779 في 31/12/1975 . قررنا ما يلي:-
1 – يبدل اسم الشركة الوطنية لتسويق وادامة المعدات الهندسية المنصوص عليه في مادة 1 من عقد تأسيسها المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (2461) في 24/4/1975 . وتكون بالاسم الآتي:-
“الشركة الوطنية لتسويق وادامة المعدات” .
2 – ينفذ امرنا هذا اعتبارا من 5/1/1976 .

رئيس المؤسسة العامة للصناعات الهندسية