عنوان التشريع: تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بالمديرية العامة للمصرف العقاري
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 2 من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1971 .
اصدرنا التعليمات الآتية:-
مادة 1
تصنف اوراق المديرية العامة للمصرف العقاري كما في الجداول الثلاثة الملحقة بهذه التعليمات .
مادة 2
تؤلف في ديوان المديرية اعلاه لجنة لاتلاف الاوراق الرسمية التي يجوز اتلافها ، قوامها رئيس لا تقل درجته عن درجة مدير وعضوان آخران .
مادة 3
يتم اتلاف الاوراق الرسمية القديمة المقرر اتلافها بالطريقة التي تقررها اللجنة المذكورة في مادة 2 ويعتبر ارسال الاوراق الى الجهات الصناعية اتلافا، على ان لا يؤدي ارسالها الى تسرب المعلومات منها .
مادة 4
تودع الاوراق الرسمية ذات الصفة التاريخية الى مديرية الاثار العامة او المركز الوطني لحفظ الوثائق حسب الاختصاص وفقا للاحكام القانونية لكل منها والتعليمات الصادرة بموجبها .
مادة 5
يجوز الاستعانة بالوسائل العلمية كالحاسبة الالكترونية واجهزة التصوير (مايكروفيلم) لتنفيذ اغراض هذه التعليمات .
مادة 6
لا يجوز للجنة المشار اليها في مادة 2 اعلاه اتلاف الاوراق الا بعد تنظيم قوائم مفصلة بالاضابير التي تحتوي عليها تتضمن رقم الاضبارة وموضوعها وتاريخي فتحها وغلقها موقعة من اللجنة المختصة ويوافق عليها المدير العام .
مادة 7
عند اتلاف الاوراق تنظم اللجنة محضراً بنسختين يوقعهما الرئيس والاعضاء وتحفظ نسخة منهما مع قوائم الاوراق في محفظة خاصة .
مادة 8
كل ورقة لم ترد في الجداول المرفقة تسري عليها مدة عشرون سنة .
و . وزير المالية
الجدول رقم (1) الخاص بالاوراق الرسمية
غير الموثقة لعمليات القبض والصرف
القسم الاول
السجلات والاضابير والاوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية .
التسلسل
1 – القوانين والانظمة وقرارات مجلس قيادة الثورة .
2 – الاضابير الشخصية وسجل احوال الموظفين والمستخدمين ودفاتر الخدمة .
3 – الوقائع العراقية .
4 – مناهج ومحاضر مجلس الادارة .
5 – الميزانيات التخمينية والملاك .
6 – التقارير السنوية وحساب الارباح والخسائر .
7 – كافة الاضابير الخاصة بالتعليمات الصادرة من هذه المديرية سواء كانت بالنسبة للتسليف او الجباية والتحصيل او التعليمات الحسابية وغيرها .
8 – كافة الاضابير الخاصة بالتعليمات الواردة الى المصرف من الجهات ذات العلاقة .
9 – اضابير محاضر وقرارات اتلاف الاوراق الرسمية .
10 – معاملات ضمان الموظفين .
11 – سجلات الصادرة والواردة السرية والعادية .
12 – اي ورقة او مستند يقرر مجلس الادارة عدم اتلافها .
القسم الثاني
السجلات والاضابير والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور 15 سنة . من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها .
التسلسل
1 – المخابرات مع مصرف الرافدين لتحويل مبالغ للفروع .
2 – المخابرات مع البنك المركزي المتعلقة بالحساب الجاري .
3 – المخابرات المتعلقة بالوقود .
المحتوى2
القسم الثالث
السجلات والاضابير والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور (10) سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها .
التسلسل
1 – المخابرات المتعلقة بكساوى المستخدمين والعمال .
2 – المخابرات المتعلقة بأجور الماء والكهرباء والهاتف .
3 – المخابرات المتعلقة بشراء القرطاسية .
4 – المخابرات المتعلقة بأفراد الشرطة لحراسة بنايات المصرف .
5 – المخابرات المتعلقة بودائع صندوق التقاعد المسددة .
6 – المخابرات المتعلقة بودائع صندوق التوفير المسددة .
7 – المخابرات المتعلقة بودائع صندوق الضمان المسددة .
8 – المخابرات المتعلقة بالقروض المعقودة مع المصرف المسددة .
القسم الرابع
السجلات والاضابير والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور (5) سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها .
التسلسل
1 – المناشير والتعاميم من الدوائر الاخرى .
2 – عرائض طلبات التعيين المرفوضة .
3 – قوائم تجهيزات القرطاسية للاقسام والفروع .
4 – نشر الاعلانات .
5 – محاضر تعداد الصندوق .
6 – الاحصاء (البيان الاسبوعي) .
7 – الاحصاء (البيان الشهري) .
8 – سلف مصرف الرافدين للموظفين والمستخدمين .
9 – جداول معاملات الاقراض لفروع بغداد .
10 – طلبات المقترضين، التأجيل والتقسيط لفروع بغداد .
11 – نشر اعلانات شعبة المباني .
12 – عرائض المقترضين، التسليف لفروع بغداد .
13 – محاضر مجلس الادارة، النسخ الزائدة .
14 – مخابرات الموجود النقدي اليومي لكافة فروع المصرف .
15 – معاملات الاقراض المسددة قروضها بشرط ان ينظم لها كارت او تصويرها .
16 – المخابرات المتعلقة بالدوام الرسمي وسجلاتها .
17 – الكتب المتعلقة باستلام النشرات والتقارير .
18 – توزيع تقارير المصرف على الدوائر والمؤسسات .
19 – موازنات البنك المركزي .
20 – قوائم بأسماء المقترضين من فروع الصرف في بغداد .
21 – دفاتر توزيع الرسائل .
جدول رقم “2”
بالحدين الادنى والاعلى لاتلاف مستندات القبض والصرف
تسلسل نوع المستند الحد الادنى الحد الاعلى
سنة سنة
1 سفالات الشيكات 5 10
1 استمارات ايداع مبالغ نقدية وشيكات في المصارف 10 15
3 قوائم مخصصات السفر والايفاد 10 15
4 وصولات القبص وما في حكمها 20 25
5 سندات الصرف 20 25
6 وصولات استلام ودائع ثابتة 20 25
7 الاشعارات الدائنة والمدينة 20 25
8 قوائم الرواتب 20 25
ملاحظة: تعتبر المدة لاتلاف المستندات للفقرات (4 و5 و7) اعلاه المفتوحة في سنة 1970 وما بعدها بحدين ادنى (25) سنة واعلى (30) سنة .
جدول رقم “3”
بالحدين الادنى والاعلى لاتلاف السجلات الحسابية
تسلسل نوع المستند الحد الادنى الحد الاعلى
سنة سنة
1 سجل النثرية 5 10
2 سجل الطوابع 5 10
3 سجل اعضاء الكشف 5 10
4 سجل الحسابات الجارية مع الفروع 5 10
5 سجل ترقيم مستندات الصرف والقبض والتسويات 5 10
6 سجل مراقبة استرداد السلف بأنواعها 5 10
7 سجل المدخولات 15 20
8 سجلات القروض المساعدة 5 10
9 سجل الحسابات الجارية للمصارف 10 15
10 سجل يومية الصندوق 20 25
11 سجل اليومية العامة 20 25
12 سجل الاستاذ العام 20 25
13 سجل الذمم والمطلوبات 20 25
14 سجل الارباح والخسائر 20 25
15 سجل أجور الكشف 20 25
16 سجل القروض 20 25
17 سجلات الاستحقاق الملغاة 20 25
ملاحظة: تعتبر المدة لاتلاف السجلات الواردة اعلاه للفقرات (10 – 16) المفتوحة في سنة 1970 وما بعدها بحدين ادنى (25) سنة واعلى (30) سنة .