اتلاف الاوراق الخاصة بمديرية الاملاك و الاراضي الاميرية العامة

      التعليقات على اتلاف الاوراق الخاصة بمديرية الاملاك و الاراضي الاميرية العامة مغلقة

عنوان التشريع: اتلاف الاوراق الخاصة بمديرية الاملاك و الاراضي الاميرية العامة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 2 من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1973، اصدرنا التعليمات الآتية:-

مادة 1
تصنف اوراق مديرية الاملاك والاراضي الاميرية العامة كما في الجداول ادناه .

مادة 2
تؤلف في ديوان المديرية اعلاه لجنة لاتلاف الاوراق الرسمية التي يجوز اتلافها قوامها رئيس لا تقل درجته عن درجة مدير وعضوان آخران .

مادة 3
يتم اتلاف الاوراق الرسمية القديمة المقرر اتلافها بالطريقة التي تقررها اللجنة المذكورة في مادة 2 ويعتبر ارسال الاوراق الى الجهات الصناعية اتلافا على ان لا يؤدي ارسالها الى تسرب المعلومات منها .

مادة 4
تودع الاوراق الرسمية ذات الصفة التاريخية الى مديرية الاثار العامة او المركز الوطني لحفظ الوثائق حسب الاختصاص وفقا للاحكام القانونية لكل منها والتعليمات الصادرة بموجبها .

مادة 5
يجوز الاستعانة بالوسائل العلمية كالحاسبة الالكترونية وأجهزة التصوير (مايكروفيلم) لتنفيذ اغراض هذه التعليمات .

مادة 6
لا يجوز للجنة المشار اليها في مادة 2 اعلاه اتلاف الاوراق الا بعد تنظيم قوائم مفصلة بالاضابير التي تحتوي عليها تتضمن رقم الاضبارة وموضوعها وتاريخي فتحها وغلقها موقعة من اللجنة المختصة ويوافق عليها المدير العام .

مادة 7
عند اتلاف الاوراق تنظم اللجنة محضرا بنسختين يوقعهما الرئيس والاعضاء ويحتفظ بنسخة منهما مع قوائم الاوراق في محفظة خاصة .

مادة 8
يتم اتلاف الاوراق الرسمية الموثقة لعمليات القبض والصرف وفقا للمدد المحددة في الجدولين المرفقين بمنشور هذه الوزارة المرقم 1م/1 في 17-1-1974 مع مراعاة الاحكام الاخرى الواردة فيه .

مادة 9
كل ورقة لم ترد في الجداول المرفقة تسري عليها مدة خمس عشرة سنة .

وزير المالية

القسم الاول
السجلاات والاضابير والاوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمة:-
1 – القوانين والانظمة .
2 – الاضابير الشخصية ودفاتر الخدمة وسجل احوال الموظفين والمستخدمين .
3 – سجلات الدعاوى .
4 – معاملات ضمان الموظفين .
5 – مخابرات الصلاحيات .
6 – سجلات الموجودات بالاثاث والسيارات .
7 – الجريدة الرسمية (جريدة الوقائع العراقية) .
8 – اضابير محاضر وقرارات لجان اتلاف الاوراق الرسمية .
9 – اي مخابرة رسمية يقرر الوزير عدم اتلافها .
10 – سجلات واردات /48 الخاصة بايجار الاملاك والشواطىء الاميرية .
11 – سجل ايجار المقالع .
12 – سجل التجاوزات على المقالع .
13 – سجل العقارات الحكومية التي يتم تسجيلها باسم الخزينة عن ضريبة التركات .
14 – سجل العقارات الحكومية المباعة بالمزايدة العلنية او ببدل مناسب الى البلديات والمصالح والدوائر شبه الرسمية .
15 – سجل بيع الاموال المنقولة .
16 – سجل اجر المثل للاراضي المصحح صنفها نقدا .
17 – سجل الاراضي المصحح صنفها نقدا .
18 – سجل اجر المثل للعرصات الاميرية المتجاوز عليها .
19 – سجل القطع الاميرية المباعة ببدل مناسب الى الموظفين والمستخدمين ولمنتسبي الجمعيات التعاونية لبناء المساكن .
20 – سجل العقارات المصادرة .
21 – سجل الاملاك الاساس .
22 – سجل سندات مديرية التسجيل العقاري العامة (الطابو) والتسوية للعقارات الحكومية .
23 – سجل الاراضي المستولى عليها .
24 – سجل العقارات الحكومية المملكة بدون بدل .
25 – سجل تأجير وتقدير اجر المثل لنصب المضخات ومجاريها .
26 – سجل تقدير اجر المثل للاراضي المتجاوز عليها بالغرس .
27 – سجل العقارات الحكومية المخصصة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
28 – سجل العرصات المملكة الى المتجاوزين ببدل المثل .
29 – سجل القطع الاميرية المباعة طبقا لاحكام قانون تأمين السكن للمواطنين رقم 125 لسنة 1963 المعدل .
30 – اضابير تعقيب وتسجيل الاملاك العائدة للمصادرة اموالهم وكيفية استغلالها .
31 – اضابير معاملات اجور المثل المتحققة على الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية بموجب القانون رقم 114 لسنة 1963 المعدل .
32 – اضابير تعقيب تسجيل العقارات التي يتم تسجيلها باسم الخزينة عن ضريبة التركات وكيفية التصرف بها .
33 – اضابير معاملات طلبات التمليك للاراضي الاميرية المتجاوز عليها بالبناء وتمليكها اليهم طبقا لاحكام القانون رقم (51) لسنة 1959 المعدل والقرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة .
34 – المعاملات المتعلقة بالتسجيل المجدد .
35 – المعاملات الخاصة بالتعويضات .
36 – اضابير معاملات ومخابرات الدعاوى .
37 – اضابير التمليك – ببدل وبدون بدل – الى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمؤسسات وفق احكام قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960 المعدل .
38 – الاضابير الخاصة بمعاملات التخمين الى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بما في ذلك تخصيص الاراضي التي تدار من قبل الاصلاح الزراعي وفق احكام القانون رقم 1 لسنة 1974 .
39 – اضابير الاستملاك والاستبدال وفق احكام قانون الاستملاك رقم 54 لسنة 1970 المعدل .
40 – الاضابير الخاصة بتصحيح صنف الاراضي الاميرية – عينا – وفق احكام القانون رقم 51 لسنة 1959 المعدل .
41 – الاضابير الخاصة بمعاملات اجازات المقالع وتقدير اجر المثل للمواد المقلعية المرفوعة تجاوزا وايجار ساحات المقالع المجازة .
42 – الاضابير الخاصة بالمضخات ومجاريها وتقدير اجدر المثل عن مدة التصرف تجاوزا .
43 – اضابير معاملات تمليك الاراضي المتجاوز عليها بالغرس وتقدير اجر امثل عن مدة التصرف فيها تجاوزا .
44 – معاملات ايجار الشواطىء الاميرية والجزر ومنابت عرق السوس وتقدير اجر المثل عن مدة التصرف فيها تجاوزا .
45 – اضابير معاملات تصحيح الصنف ببدل المثل النقدي .
46 – اضابير معاملات بيع الاراضي والعقارات عن طريق المزايدة العلنية .
47 – اضابير معاملات اجر المثل عن الاراضي المفوضة بالطابو والممنوحة باللزمة والموقوفة وقفا غير صحيح وفقا للقانون رقم 114 لسنة 1963 المعدل .
48 – اضابير معاملات بيع حق المساطحة .
49 – اضابير معاملات بيع الفضلات ببدل المثل النقدي الى اصحاب الاملاك المجاورة .
50 – اضابير معاملات تمليك المساحات المتجاوز عليها في مدينتي الثورة والشعلة لاغراض غير سكنية .
51 – التصاميم المصدقة وخرائط الافراز الصادرة بموجبها .
52 – سجل الواردة – السري والعادي مع التوحيد .

المحتوى2
القسم الثاني
السجلات والاضابير والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشرين سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها .
1 – المخابرات المتعلقة بالطوابع .
2 – اضابير الجعاوى بعد انتهاء المراحل التنفيذية .
3 – التعليمات والمناشير التي انتهت احكامها – الملغاة –
4 – شهادات التسليم والتسلم بين الموظفين .
5 – سجلات الصادرة .

القسم الثالث
السجلات والاضابير والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها .
1 – معاملات الاختلاسات .
2 – معاملات التضمين .
3 – تقارير واعتراضات ديوان الرقابة المالية ومديرية التفتيش والمتابعة العامة والتفتيش المالي العام .
4 – اضابير تمليك وبيع القطع الاميرية للمواطنين طبقا لاحكام القانون رقم 125 لسنة 1963 المعدل .
5 – اضابير تخصيص الاراضي الاميرية للاغراض السكنية .
6 – اضابير معاملات تقدير البدل المناسب للقطع المهيأة للسكن .
7 – اضابير معاملات بيع الاراضي الاميرية طبقا للمادة السادسة من قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 المعدل .

القسم الرابع
السجلات والاضابير والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها .
1 – المخابرات المتعلقة بالتسويات القيدية .
2 – اضابير معاملات تقسيك المبالغ المتحققة عن بدلات مبيع وايجار واجور مثل العقارات الاميرية .
3 – اضابير معاملات بيع اموال الدولة المنقولة وفق احكام القانون رقم 115 لسنة 1972 .

القسم الخامس
السجلات والاضابير والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها .
1 – دفاتر توزيع الرسائل .
2 – المخابرات المتعلقة بالمخصصات الاضافية واجور الخدمات الخاصة والمهنية ومخصصات الكساوى وغيرها .
3 – معاملات الايجارات الخاصة بتأجير المبنى المتخذ دائرة .
4 – معاملات التلفونات .
5 – المخابرات المتعلقة بالمجلات والنشرات والجرائد والاعلانات .
6 – المخابرات المتعلقة بمفردات الملاك .
7 – اضابير مخابرات تسجيل سندات الاراضي والاملاك بما فيها الاراضي التامة التسوية والمستولى عليها .
8 – اضابير صور الكتب الخاصة بتأشير واردات الحكومة وبدلات مبيع الاراضي الاميرية وبدلات ايجارها .
9 – اضابير صور الكتب الخاصة بتأشير معاملات تصحيح الصنف .
10 – اضابير صور الكتب الموجهة الى الموظف المختص بوجوب تأشير معاملات المقالع والتجاوزات عليها .
11 – اضابير صور الكتب الموجهة الى الموظف المختص بوجوب تأشير بيع الانقاض لاملاك الحكومة .
12 – اضابير المعاملات المتعلقة بالترميمات .
13 – اضابير المعاملات الخاصة بمدعي لمغارسة .
14 – اضابير المعاملات الخاصة بقسمة وافراز الاراضي الممنوحة باللزمة الواقعة خارج حدود البلديات .
15 – اضابير معاملات بيع المساحات الواقعة خارج حدود البلدية للاغراض الزراعية .
16 – اضابير معاملات تنزيل ورد المبالغ الى ذوي الاستحقاق .