رقم 2 لسنة 1976 تعليمات تعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1960

      التعليقات على رقم 2 لسنة 1976 تعليمات تعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 2 لسنة 1976 تعليمات تعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1960
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (20) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل .
قررنا وضع التعليمات التالية:-
1 – يضاف ما يلي الى الفقرة (ثانيا) من القسم الاول من التعليمات الكمركية رقم (2) لسنة 1960، وتعتبر فقرة (جـ) لها:-
الفقرة (جـ):- تقبل دفاتر مرور السيارات الصادرة عن نادي الجزيرة للسيارات والسياحة الاجنبية في الكويت، شريطة تقديمه كفالة نقدية بمبلغ (25000) خمسة وعشرون الف دينار قابلة للزيادة، يودعها لدى احد المصارف العراقية لضمان دفع رسم الوارد الكمركي والعوائد والرسوم الاخرى المترتبة على السيارات التي تحمل تلك الدفاتر في تاريخ دخولها العراق، اذا لم تخرج من العراق عند انتهاء المدة المسموح بها .
2 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
3 – على الدوائر الكمركية تنفيذ هذه التعليمات .

وزير المالية