عنوان التشريع: عقد تأسيس الشركة العامة للفوسفات في القائم
التصنيف: قرار
المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
مادة 1
استنادا الى احكام الفقرة الثانية من مادة 4 من قانون المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970 المعدل . وما جاء بقرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للمعادن المرقم (4) المتخذ بالجلسة (12) المنعقدة في 2-2-1976 .
تؤسس شركة عامة باسم (الشركة العامة للفوسفات)، ويكون مقرها في (القائم) محافظة الانبار، وتكون لها شخصية معنوية مستقلة، وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها .
مادة 2
تعمل الشركة لتحقيق الاغراض التالية:-
1 – القيام بأعمال التنقيب والتحري التفصيلي لترسبات الفوسفات بالتعاون مع المديرية العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني .
2 – انتاج خامات الفوسفات ونقلها وتركيزها وتنقيتها، وكذلك تصنيع الاسمدة الفوسفاتية والمركبة ومختلف المنتجات الفوسفاتية والعرضية بضمنها الصناعات التكميلية للمواد الاخرى اللازمة لانتاج المركبات الفوسفاتية .
مادة 3
تقوم الشركة لتحقيق اغراضها بما يلي:-
1 – استيراد وشراء المواد والعدد والمكائن والاجهزة اللازمة لهذه الصناعات على اختلافها وانواعها .
2 – للشركة حق التعامل ببيع وتصدير منتجاتها وماهو مشار اليه في مادة 2 اعلاه، وتوزيعها واعادة تصديرها ومقايضتها مع الشركات والمنشآت الاهلية والحكومية والاجنبية داخل العراف وخارجه .
3 – للشركة حق الحصول على الوكالات الخاصة بالاغراض المشار اليها اعلاه من الشركات والمؤسسات الاجنبية، ولها حق تمثيل هذه الشركات والمؤسسات في العراق، ولها حق الحصول على جميع الوكالات التجارية والصناعية والفنية التي لها علاقة لتحقيق اغراضها .
4 – للشركة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستملاكها ببدل او بدونه، ولها حق التصرف والمتاجرة بهذه الاموال بجميع التصرفات القانونية والفعلية والتجارية المعتبرة، وفق احكام القوانين المرعية .
5 – للشركة حق ابرام العقود المختلفة لتحقيق اغراضها كأصيل او وكيل بالعمولة او وكيل تجاري او ممثل تجاري او بالتوسط، ولها تعيين الوكلاء بالعمولة او الممثلين او الوكلاء التجاريين لتمثيلها داخل العراق وخارجه، وفق احكام القوانين والانظمة والتعليمات المرعية .
6 – للشركة حق تشييد وفتح المحلات والمعارض والمخازن والمراكز وكل ما له علاقة بتسهيل اعمال الشركة ويحقق اغراضها، مع مراعاة احكام القوانين والانظمة والتعليمات المرعية .
7 – للشركة حق الشراء والاجارة باجازة او بغيرها من الطرق القانونية المرعية اي براءة اختراع او امتياز او تركيبات او اختراعات او طرق امتياز من حقوق الملكية الصناعية بأي طريقة تعتبرها مناسبة لتحقيق اغراضها .
8 – للشركة الاستقراض من الحكومة والبنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات الاخرى والدوائر الرسمية وشبه الرسمية، وبالطرق التي تعينها احكام القوانين المرعية اي مبالغ تحتاجها لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا العقد .
9 – تأسيس مشاريع تكميلية لتصنيع اي مادة خام اولية لازمة لهذه الصناعة .
مادة 4
تقوم الشركة بالاشراف ومتابعة تنفيذ المشروع في كافة مراحله، وتدريب وتهيئة الايدي الفنية اللازمة لتشغيله .
مادة 5
يكون رأسمال الشركة الاسمى (350,000,000) دينار (ثلثمائة وخمسون مليون دينار) .
مادة 6
تضم الشركة الى المؤسسة العامة للمعادن، وتدار من قبل مديرها العام، وتتمتع باستقلال مالي واداري خاص بها، مع مراعاة احكام قانون المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970 المعدل، والنظام الداخلي الصادر بموجبه، واحكام قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965، وتعتبر الاحكام الواردة في النظام الداخلي بمثابة النظام القانوني (الاساس) للشركة .
مادة 7 – يكون مركز الشركة في (القائم)، ولها فتح فروع داخل العراق وخارجه، مع مراعاة الاحكام الواردة في قانون المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970 المعدل، والنظام الداخلي الصادر بموجبه، واحكام قانون المؤسسات رقم (166) لسنة 1965 .
مادة 8
تستثنى الشركة من احكام قانون الشركات التجارية، الا في الحالات التي ينص عليها هذا العقد .
مادة 9
تكون مسؤولية الشركة محدودة برأسمالها الاسمي .
مادة 10
يعتبر هذا العقد نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الزراعة والمعادن