عنوان التشريع: النظام الداخلي لمؤسسة الدولة للتربة و استصلاح الاراضي
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة “ثانيا” من مادة 4 من قانون مؤسسة الدولة للتربة واستصلاح الاراضي رقم (83) لسنة 1973 المعدل، قررنا اصدار النظام الداخلي الآتي:-
مادة 1
1 – رئيس المؤسسة – رئيس المؤسسة ورئيس مجلس ادارتها، والمسؤول عن اعمالها، وتصدر جميع الاوامر والقرارات بأمره، وتنفذ تحت اشرافه ورقابته .
2 – نائب الرئيس – موظف حاصل على شهادة جامعية عالية ذات اختصاص، يساعد رئيس المؤسسة في تسيير امورها في الشؤون الفنية والاقتصادية والادارية والمالية حسب الصلاحيات المخولة له، وينوب عنه في رئاسة مجلس الادارة، ويتولى ممارسة صلاحيات رئيس المؤسسة عند غيابه .
مادة 2
تتألف المؤسسة من التقسيمات التالية التي تتولى كل منها المهام المدونة ازائها، وترتبط بنائب الرئيس، وهي:-
اولا – المكتب الخاص – يتولى اعماله موظف بدرجة مدير مهمته القيام بسكرتارية كل من مجلس الادارة ورئيس المؤسسة ونائبه، وتنظيم وحفظ المخابرات السرية .
ثانيا – دائرة التخطيط – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، يساعده معاون او اكثر، يتولى القيام باعداد خطط المؤسسة وتجميعها وتنسيقها حسب توجيهات المجلس وعرضها عليه لاقرارها بشكلها الاولي، ثم رقابة تنفيذها بعد اقرارها وتقييم المشاريع من الناحيتين الفينة والاقتصادية، والتنسيق فيما بين المؤسسة ودوائرها وبين المؤسسة والدوائر الاخرى، وتقديم التقارير بشأنها، وتتألف من المديريات التالية:-
أ – مديرية استصلاح الاراضي – يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، تتولى اقتراح الخطط الاولية لمشاريع استصلاح الاراضي وتطوير موارد الاراضي والمياه، ووضع الاسبقيات والبدائل لمشاريع الاستصلاح التي تتولاها المؤسسة وفقا للمؤشرات الفنية ورقابة تنفيذ الخطط بعد اقرارها لضمان حسن تنفيذها وتقديم الاستشارة فيما يتعلق باختصاصاتها، وتتألف من الاقسام التالية:-
1 – قسم الاراضي .
2 – قسم المياه .
3 – القسم الزراعي .
4 – القسم الهندسي .
ب – مديرية التوريد – يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، تتولى اقتراح الخطط الاولية لتحديد جميع مستلزمات المؤسسة كماً ونوعا من دوائر الدولة ومنشآت القطاع العام، او من خارج القطر . وكيفية توفيرها وتوزيعها، ورقابة تنفيذ الخطط بعد اقرارها، وتتألف من القسمين التاليين:-
1 – قسم تخطيط المشتريات (اي المشتريات المحلية والاستيراد) .
2 – قسم المدخلات الخدمية .
جـ – مديرية المالية والاستثمارات – يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، تتولى اقتراح الخطط الاولية المالية الشاملة من ايرادات ومصروفات وخدمات التأمين وحاجة المؤسسة من الائتمان المصرفي، والاستخدام الامثل لمواردها، كما تضطلع باعداد الخطط اللازمة للاستثمارات السنوية وخطط التنمية الخمسية حسب تقسيمات المؤسسة ووفقا للمتطلبات المالية للمشاريع المراد انجازها خلال سني الخطة، ورقابة تنفيذ الخطط المذكورة بعد اقرارها، وتتألف من الاقسام التالية:-
1 – قسم المالية .
2 – قسم الاستثمارات .
3 – قسم التأمين .
4 – قسم الائتمان المصرفي .
د – مديرية القوى العامة والتطوير الاداري – يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، تتولى اقتراح الخطط الاولية للقوى العاملة في المؤسسة وتخطيط توزيعها او اعادة توزيعها حسب احتياجات تقسيماتها وتخطيط الاجور والمخصصات، بما فيها الترفيعات والتعيينات، والاحالة على التقاعد، وتخطيط تأهيل الافراد العاملين لرقع مستويات ادائهم، وتحسين اساليب العمل وتكييفه وتطويره بما يرفع الانتاجية، ودراسة الهيكل التنظيمي وتطويره، وتحديد واجبات تقسيماته ومستوياتها ووظائف العاملين، وتتألف من الاقسام التالية:-
1 – قسم القوى العاملة .
2 – قسم التطوير الاداري .
3 – المركز التدريبي .
هـ – مديرية تجميع وتنسيق الخطة – يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، تتولى تجميع الخطط النوعية الاولية وتنسيقها وبرمجتها نوعيا وزمنيا وجغرافيا ورفعها لاقرارها بصيغتها الاولية، واعادة النظر فيها كلما اقتضت الحاجة الى ذلك، وتنظيم عملية رقابة تنفيذها بالتعاون مع المديريات التخطيطية بعد اقرارها، وتجميع وتنسيق المعلومات والبيانات الدورية المتعلقة بتنفيذ الخطة، وتحديد موقف الاستصلاح بشكل دقيق وتشغيل الحاسبة الالكترونية، وتحليل المعلومات والبيانات الخاصة بالتربة واستصلاح الاراضي، واعداد التقارير والنشرات الاحصائية ونشرها والاستفادة من احصاءات الجهاز المركزي للاحصاء، وتتألف من الاقسام التالية:-
1 – قسم التهيئة والتنسيق .
2 – قسم السيطرة التشغيلية .
3 – قسم الحاسبة الالكترونية .
4 – قسم الاحصاء .
المحتوى2
ثالثا – دائرة البحث العلمي والتكنولوجي – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، يساعده معاون او اكثر، تتولى اجراء البحوث التطبيقية والدراسات الخاصة بالتربة والمياه والنبات واستصلاح الاراضي، بما في ذلك انشاء مشاريع رائدة لتثبيت الاسس والاساليب والطرق الفنية المتطورة في مجالات استصلاح الاراضي، وجمع ونشر نتائج تلك البحوث والدراسات بالتنسيق مع الجهات العلمية ذات الاختصاص، والقيام بجميع التحاليل المختبرية على التربة والمياه والنبات، وتتألف من المديريات والمراكز التالية:-
أ – مديرية المشاريع الرائدة – يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، تتولى الاشراف على تنفيذ المشاريع الرائدة التي يتقرر انشاؤها بصورة مستقلة او بالتعاون مع جهات اخرى، وترتبط بها جميع هذه المشاريع .
ب – مديرية المختبرات – يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، تتولى اجراء جميع التحاليل الكيميائية والفيزيائية والحياتية على التربة والماء والنبات، والبحوث المختبرية وتطويرها، وتتألف من القسمين التاليين:-
1 – قسم مختبرات البحوث .
2 – قسم مختبرات التحاليل .
جـ – مركز بحوث الخصوبة والتسميد:- يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، يتولى المركز اجراء البحوث والدراسات في انحاء القطر لتحديد انسب استعمالات الاسمدة ومدى استجابة الترب المختلفة لها كماً ونوعا، وترتبط به جميع المحطات التي أنشئت او ستنشأ في المستقبل لهذا الغرض .
د – مركز بحوث تطوير الاراضي الديمية والصحراوية – يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، يتولى المركز اجراء الدراسات والبحوث التطبيقية، وجمع المعلومات الهايدرولوجية عن كمية ونوعية المياه الجوفية لتطوير الاراضي الديمية والصحراوية، وايجاد مصادر مائية مساعدة لريها، وجمع المعلومات المناخية والجيولوجية، واجراء الدراسات البيئية لانتخاب النباتات الملائمة لتحديد افضل طرق استغلال الارض والماء والنبات تحت ظروفها الخاصة، وترتبط به جميع المحطات التي انشئت او ستنشأ في المستقبل لهذا الغرض .
هـ – مركز بحوث صيانة التربة والمياه – يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، يتولى المركز اجراء الدراسات والبحوث التطبيقية المتعلقة بصيانة التربة والمياه وعوامل ومسببات التعرية وتأثيراتها ووسائل الحد منها، وتثبيت الكثبان الرملية، وادارة الاراضي في احواض الانهر، واستنباط الاسس والاساليب الزراعية الملائمة، وترتبط به جميع المحطات التي انشئت او ستنشأ في المستقبل لهذا الغرض .
و – مركز بحوث التربة واستصلاح الاراضي – يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، ويتولى لمركز اجراء البحوث التطبيقية والدراسات المتعلقة بمشاكل التربة واستصلاح الاراضي والمقننات المائية للمحاصيل الرئيسة، وطرق الري والبزل، وابعاد واعماق المبازل، وانواع الانابيب والمرشحات وسمكها المستعملة في انشاء المبازل المغطاة، وترتبط به جميع المحطات التي انشئت او ستنشأ في المستقبل لهذا الغرض .
رابعا -دائرة الخدمات – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، يساعده معاون او اكثر، تتولى تقديم الخدمات في المجالات القانونية وشؤون المحاسبة والتدقيق والعلاقات الخارجية والاعلام والخدمات الادارية الى المؤسسة والدوائر والهيئات والمنشآت التابعة لها، وتتألف من المديريات التالية:-
أ – المديرية القانونية – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، تتولى اعداد مشروعات القوانين، والانظمة التي تقترحها المؤسسة والتعليمات والبيانات التي تصدرها وابداء المشورة القانونية، وتمثيل المؤسسة بتوكيل من رئيسها امام المحاكم في الدعاوى التي تكون طرفا فيها، وتنظيم العقود والمقاولات والاتفاقيات المتعلقة باعمالها، والاشراف عليها ورقابتها من الناحية القانونية، وتسجيل الشركات، وتصنيف المقاولين العاملين في مجال استصلاح الاراضي، وتتألف من الاقسام التالية:-
1 – قسم الحقوق .
2 – قسم العقود .
3 – قسم تسجيل الشركات وتصنيف المقاولين .
ب – مديرية العلاقات الخارجية – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، تتولى تأمين الاتصال بالدوائر ذات العلاقة في الاقطار العربية والدول الاجنبية والمنظمات الدولية، وتهيئة مستلزمات المشاركة في المؤتمرات والندوات العربية والعالمية والاجتماعات المتعلقة بأعمال المؤسسة التي تعقد داخل او خارج القطر، وتأمين الاتصالات والمراسلات الخاصة بالبعثات والزمالات والاجازات الدراسية خارج القطر، وخدمات الترجمة، ورقابة تنفيذ الاتفاقيات، واستقبال الوفود والزائرين، وتأمين اقامتهم وتنقلاتهم، وتنظيم برامج زياراتهم بالتعاون مع الدوائر والهيئات والمنشآت ذات العلاقة، وتتكون من الاقسام التالية:-
1 – قسم الاقطار العربية .
2 – قسم الدول الاشتراكية والنامية .
3 – قسم الدول الغربية .
4- قسم المنظمات الدولية .
جـ – المديرية الادارية – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، تتولى ادارة شؤون الافراد في المؤسسة، والقوانين والانظمة والقواعد المرعية الخاصة بذلك، وتأمين خدمات النقل والبريد، والمخازن الخدمية واي خدمات ادارية اخرى، وتنظيم المخابرات والكتب والوثائق الخاصة بمركز المؤسسة، وخدمات الاعلام بوسائله المختلفة لتغطية اخبار ونشاطات المؤسسة في ممارسة مهامها، وتعريف الجمهور بها، وتتألف من الاقسام التالية:-
1 – قسم الافراد .
2 – قسم النقل .
3 – قسم البريد والحفظ .
4 – قسم الاعلام .
5 – قسم الخدمات الادارية .
6 – قسم المكتبة والتوثيق .
7 – قسم المخازن .
د – مديرية المحاسبة – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، تتولى اعمال المحاسبة ومسك السجلات المقتضية، وفقا للنظام المحاسبي المطبق في المؤسسة، والاشراف على صرف ميزانية المؤسسة، ولمنهاج الاستثماري، وصرف سلف المقاولين، وفقا للذرعات المصدقة من قبل المهندسين المقيمين في مواقع العمل، وتصفية حساباتهم النهائية بموجبها، وتتألف من الاقسام التالية:-
1 – قسم السجلات .
2 – قسم الايرادات .
3 – قسم المصروفات .
هـ – مديرية التدقيق – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، تتولى مراقبة الصرف وتدقيق المعاملات المحاسبية لدوائر مركز المؤسسة قبل وبعد الصرف، وللهيئات والمنشآت التابعة للمؤسسة بعد الصرف، ورفع التقارير التدقيقية بشأنها دوريا .
المحتوى3
خامسا – منشآت الدولة لاستصلاح الاراضي – هي ومقراتها، كما يلي:-
1- منشأة الدولة لاستصلاح الاراضي الاولى – مقرها في بغداد .
2 – منشأة الدولة لاستصلاح الاراضي الثانية – مقرها في بغداد .
3 – منشأة الدولة لاستصلاح الاراضي الثالثة – مقرها في الحلة .
4 – منشأة الدولة لاستصلاح الاراضي الرابعة – مقرها في الكوت .
يرأس كل منشأة موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، يساعده معاون او اكثر، وتكون كل منشأة مسؤولة عن تنفيذ شبكات الري والبزل، وعمليات التعديل والتسوية، وأعمال الهندسة المدنية، وانشاء الطرق والجسور والعبارات، وعمليات غسل التربة، واستزراع وتحسين الاراضي المستصلحة وتشجيرها والصيانة المؤقتة لمشاريع الاستصلاح، ولها بتكليف من المؤسسة ان تتعامل مع الغير في تنفيذ المقاولات التي تعلن داخل القطر او خارجه كمقاول او القيام بكل ما من شأنه تحقيق اهداف المؤسسة المنصوص عليها في قانونها والمتعلق باختصاصها، وتتألف من المديريات التالية:-
أ – مديريات المشاريع – يرأس كل مشروع موظف فني بدرجة مدير حاصل على شهادة ذات اختصاص، تتولى تنفيذ جميع الاعمال المقررة للمشروع، وفقا للتصاميم الموضوعة له، وتوزيع الاعمال والمكائن والمعدات الموضوعة تحت تصرفه لتحقيق اعلى انتاجية ممكنة من النواحي الكمية والنوعية وضمن البرامج الزمنية المقررة، وصيانة وسائل العمل والمحافظة عليها، ويتألف كل مشروع من فرق عمل تنفيذية مكونة من وحدات حسب طبيعة اعماله .
ب – مديرية الهندسة المدنية – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، تتولى تسلم التصاميم الموضوعة للمشاريع التي تكلف المنشأة بتنفيذها، ووضع خطة عمل مبرمجة زمنيا ونوعيا لتنفيذ الاعمال الهندسية فيها، ورقابتها، ومعالجة المشاكل التصميمية التي تظهر، ووضع الحلول لها، وتزويد الجهات المستفيدة بتوصيات الصيانة الدائمية للمشروع .
جـ – مديرية الغسل والاستزراع – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، تتولى وضع خطة عمل مبرمجة زمنيا ونوعيا لتنفيذ اعمال الغسل واستزراع اراضي المشاريع التي تقوم المنشأة بتنفيذها، او تقع ضمن حدود عملها، وتشجيرها، وادارتها، وتأمين الصيانة المؤقتة لها لحين تسليمها الى الجهات المستفيدة، وارشادها الى اساليب الاستغلال المثلى لهذه المشاريع .
د – مديرية المكننة – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، تتولى تقدير حاجة المنشأة للمكائن والمعدات والادوات الاحتياطية، وتحديد اعدادها ونوعياتها ومواصفاتها الفنية، وتأمين توفيرها، وتوزيعها او اعادة توزيعها، حسب حاجة العمل في المشاريع، وصيانتها، ورقابة ادامتها، ووضع الخطط لاستخدامها وبرمجة تشغيلها بالاسلوب، الامثل، ورقابة انتاجيتها .
هـ – مديرية التجهيز – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، تتولى تأمين المواد الانشائية، والزراعية لسد متطلبات عملية استصلاح الاراضي في المنشأة، وخزنها وتوزيعها على المشاريع حسب متطلبات العمل فيها، وتتألف من الاقسام التالية:-
1 – قسم مشتريات المواد الانشائية .
2 – قسم مشتريات المواد الزراعية .
3 – قسم المخازن .
و – المديرية الادارية – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، تتولى اقتراح خطط القوى العاملة للمنشأة وتوزيعها، وتطبيق القوانين والانظمة والقواعد المرعية في امور الافراد وتنظيم شؤونهم، واقتراح الخطط المالية للمنشأة، والقيام بالاعمال المحاسبية ومسك السجلات المقتضية، وتنظيم الخزن، ورقابة الصرف، وتدقيق المعاملات المحاسبية قبل وبعد الصرف، وتنظيم البريد وتسجيله وتوزيعه وحفظه، وتأمين خدمات الطبع والاستنساخ، والنقل، واي خدمات اخرى، وتتألف من الاقسام التالية:-
1 – قسم الافراد .
2 – قسم المحاسبة .
3 – قسم التدقيق .
4 – قسم المخازن .
5 – قسم الخدمات الادارية .
ز – مديرية تجميع وتنسيق الخطة – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، تتولى تجميع خطط المنشأة وتنسيقها ورفعها الى دائرة التخطيط في مركز المؤسسة، ورقابة تنفيذها بعد اقرارها، والتنسيق بين تقسيمات المنشأة، وبينها وبين مركز المؤسسة .
سادسا – هيئة دراسات التربة والتصاميم – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، يساعده معاون او اكثر، تتولى اجراء التحريات والمسوحات والدراسات للتربة وتصنيف الاراضي، واعداد الدراسات الفنية والاقتصادية بهدف اختيار المشاريع التي تتولى المؤسسة تنفيذها، وأسبقياتها، واعداد الخرائط والتصاميم والمواصفات الفنية للمقاولات، والاشراف على صحة تنفيذها، ودراسة المستندات والمواصفات الفنية للمقاولات التي تحيلها اليها المؤسسة او احدى منشآتها، وابداء الرأي والتوصيات بشأنها، وتحقيق اهداف المؤسسة المنصوص عليها في قانونها، والمتعلقة باختصاصاتها، وتتألف من المديريات التالية:-
أ – مديرية تحريات التربة وتصنيف الاراضي – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، تتولى اجراء مسوحات التربة وتصنيف الاراضي، والتحريات الهايدرولوجية، واعداد الخرائط والتقارير الخاصة بها للاستفادة منها في تقييم المشاريع، واعداد التصاميم لاستصلاح الاراضي، واقتراح الدورات الزراعية المناسبة للترب الزراعية المختلفة الخاصة بتنمية وتطوير الاراضي الزراعية، والخرائط الانتاجية وللاغراض الزراعية، والخرائط الانتاجية وللاغراض الاخرى، والعمل على تثبيت صفات عوائل وسلاسل التربة وعلاقتها بترب الدول المجاورة، والسعي لاعداد خارطة تصنيف تربة القطر، والمساهمة في اعداد خارطة ترب الوطن العربي، وتتألف من الاقسام التالية:-
1 – قسم تحريات التربة وتصنيف الاراضي للمنطقة الشمالية .
2 – قسم تحريات التربة وتصنيف الاراضي للمنطقة الوسطى .
3 – قسم تحريات التربة وتصنيف الاراضي للمنطقة الجنوبية .
4 – قسم خرائط التربة .
ب – مديرية التصاميم والاشراف الهندسي – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، تتولى اعداد تصاميم شبكات الري والبزل ومنشآتها حتى المستوى الحقلي، وتثبيت مواقع الطرق والقرى والخدمات الخاصة بالمشاريع، واجراء المسوحات الطبوغرافية، وتثبيت الواقع التنفيذي، واعداد المناسيب لاعمال التعديل والتسوية للمشاريع والمباني التي تنفذها المؤسسة، وجداول الكميات والاسعار والمواصفات الفنية الخاصة بالمقاولات، وتدقيقها والاشراف على صحة تنفيذها وتعديلها حسب مقتضيات العمل، وتتألف من الاقسام التالية:-
1 – قسم التصميم والاشراف .
2 – قسم المسوحات .
3 – قسم دراسة الكلفة .
4 – قسم الخرائط الهندسية .
5 – قسم تدقيق التصاميم .
جـ – مديرية الاشراف على تنفيذ المقاولات – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، تتولى الاشراف المباشرة على صحة تنفيذ التصاميم والمواصفات الفنية، وجداول الكميات والبرامج الزمنية للمقاولات، وذلك بواسطة المهندسين المقيمين في المشاريع التي تنفذ مقاولة، وتنظيم وتدقيق الذرعات والمصادقة عليها، ومعالجة المشاكل الفنية والادارية الناشئة عن تنفيذ المقاولات، ويرتبط بها المهندسون المقيمون .
د – مديرية تجميع وتنسيق الخطة – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، تتولى تجميع خطط الهيئة وتنسيقها ورفعها الى دائرة التخطيط في مركز المؤسسة، ورقابة تنفيذها بعد اقرارها، والتنسيق بين تقسيمات الهيئة وبينها وبين مركز المؤسسة، واعداد الدراسات الاقتصادية للمشاريع المقترحة، وأسبقيات تنفيذها حسب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية .
هـ – المديرية الادارية – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، تتولى اقتراح خطط القوى العاملة للهيئة وتوزيعها، وتطبيق القوانين والانظمة والقواعد المرعية في امور الافراد وتنظيم شؤونهم، واقتراح الخطط المالية للهيئة والقيام بالاعمال المحاسبية ومسك السجلات المقتضية وتنظيم الخزن، ومراقبة الصرف وتدقيق المعاملات المحاسبية قبل وبعد الصرف، وتنظيم البريد وتسجيله وتوزيعه وحفظه، وتأمين خدمات الطبع والاستنساخ، والنقل واي خدمات ادارية اخرى، وتتألف من الاقسام التالية:-
1 – قسم الافراد .
2 – قسم المحاسبة .
3 – قسم التدقيق .
4 – قسم المخازن .
5 – قسم الخدمات الادارية .
المحتوى4
سابعا – منشأة الدولة لتصليح المكائن والآلات – يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، يساعده معاون او اكثر، تتولى تصليح وصيانة وادامة جميع المكائن والآلات والمعدات والاجهزة التابعة للمؤسسة، ووضع الخطط اللازمة لذلك، وبرمجتها، وتنفيذها، واصدار التعليمات الفنية الارشادية في كيفية اجراء صيانتها وادامتها وتشغيلها ومواعيدها، وصنع وتوفير الادوات الاحتياطية اللازمة لها، وتنظيم مخازن مركزية لحفظها، وتتألف من المديريات التالية:-
أ – مديرية معمل المكائن الثقيلة في تل محمد .
ب – مديرية معمل التصليح الميكانيكي الثقيل في الدورة .
جـ – مديرية المعمل الميكانيكي في أبي غريب .
يرأس كل مديرية معمل اعلاه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، تتولى تصليح وصيانة وادامة جميع المكائن والآلات والمعدات والاجهزة حسب تخصصها، وبالتنسيق مع مديريات المكننة في المنشآت والدوائر والهيئات التابعة للمؤسسة، وتصنيع الادوات الاحتياطية التي لديها امكانية تصنيعها .
د – مديرية المخازن – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، تتولى تخطيط احتياجات المؤسسة من الادوات الاحتياطية بالكمية والانواع المطلوبة، واعداد المواصفات الفنية لها، وتوفيرها، بالتعاون مع مديريات المعامل والمكننة في المنشآت وجميع دوائر المؤسسة وخزنها، وتوزيعها حسب حاجة العمل، وتنظيم المخازن المركزية المعدة لحفظها، وايواء المكائن والآلات، ووسائط النقل لحين توزيعها على اقسام المؤسسة .
هـ – المديرية الادارية – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، تتولى اقتراح خطة القوى العاملة للمنشأة وتوزيعها، وتطبيق القوانين والانظمة والقواعد المرعية في امور الافراد وتنظيم شؤونهم، واقتراح الخطط المالية للمنشأة، والقيام بالاعمال المحاسبية ومسك السجلات المقتضية، وتنظيم الخزن، ورقابة الصرف، وتدقيق المعاملات المحاسبية قبل وبعد الصرف، وتنظيم البريد وتسجيله وتوزيعه وحفظه، وتأمين خدمات الطبع والاستنساخ والنقل واي خدمات اخرى، وتتألف من الاقسام التالية:-
1 – قسم الافراد .
2 – قسم المحاسبة .
3 – قسم التدقيق .
4 – قسم المخازن .
5 – قسم الخدمات الادارية .
و – مديرية تجميع وتنسيق الخطة – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، تتولى تجميع خطط المنشأة وتنسيقها، ورفعها الى دائرة التخطيط في مركز المؤسسة، ورقابة تنفيذها بعد اقرارها، والتنسيق بين تقسيمات المنشأة، وبينها وبين مركز المؤسسة .
ثامنا – منشأة الدولة لاستيراد مستلزمات التربة واستصلاح الاراضي – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، تتولى تنفيذ منهاج الاستيراد للمؤسسة بجميع مراحله لتهيئة مستلزمات التربة واستصلاح الاراضي من المكائن والآلات والمعدات والاجهزة المختلفة والمواد الانشائية، والزراعية، والكيميائية، وضمان استيرادها، واخراجها من حوزة الكمارك، وتتألف من الاقسام التالية:-
أ – قسم الاستيراد .
ب – قسم الاخراج .
جـ – القسم الاداري .
مادة 3
لمجلس ادارة المؤسسة استحداث او حذف اي مديرية، ولرئيس المؤسسة استحداث او حذف اي قسم، اذا اقتضت طبيعة وظروف العمل ذلك .
مادة 4
لرئيس المؤسسة ان يصدر التعليمات اللازمة لتسهيل تنيفذ هذا النظام .
مادة 5
يلغى النظام الداخلي للمؤسسة الصادر في 8-11-1973 اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام .
مادة 6
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس المجلس الزراعي الاعلى