عنوان التشريع: رقم 96 لسنة 1976 مرسوم فك ارتباط قضاء الهندية و الحاقه بمحافظة كربلاء
التصنيف: مرسوم
المحتوى1
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-02-25 00:00:00
بناء على موافقة مجلس قيادة الثورة – مكتب امانة السر بكتابه المرقم م ق/10/23/912 في 24-2-1976، واستنادا الى احكام مادة 4 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية:
رسمنا بما هو آت:-
فك ارتباط قضاء الهندية من محافظة بابل، والحاقه بمحافظة كربلاء .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر صفر سنة 1396 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر شباط سنة 1976 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية