رقم 420 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في في ناحية شورشن

      التعليقات على رقم 420 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في في ناحية شورشن مغلقة

عنوان التشريع: رقم 420 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في في ناحية شورشن
التصنيف: اعلان

المحتوى1
رقم التشريع: 420
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . ولغرض تقديم الخدمات البلدية الى المواطنين في ناحية شورش التابعة الى محافظة أربيل . تنوي هذه الامانة احداث بلدية من الصنف الرابع فيها، استنادا الى احكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 حسب وصف الحدود المبين ادناه . فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات بشأن الموضوع خلال مدة أمدها (30) ثلاثون يوما من صدور هذا الاعلان، ونشره في الجريدة الرسمية، وفقا لاحكام مادة 6 من القانون المذكور، وبانتهاء المدة المذكورة، ستقرر هذه الامانة ما تراه في ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بصدد احداث البلدية موضوع البحث:-
الامين العام لادارة البلديات والمصايف

وصف الحدود:
1 – شمالا – يبدأ الحد من ملتقى فرعي طريق اربيل – كويسنجق المبلط، ويمتد نحو الشمال بمحاذاة الفرع الشرقي من الطريق، الى نقطة التقائه بوادي جنكوبال، ثم يتجه نحو الشمال بمحاذاة الوادي المذكور، الى نقطة التقاء حدود القطعتين (128 و83) من مقاطعة (23) ديكله .
2 – شرقا – ثم يتجه نحو الشرق بمحاذاة القطعة (128) خارج و(83) داخل، يستمر الحد نحو الجنوب بخط حلزوني، وينتهي بنقطة التقاء حدود القطعة (83) بالشارع العام المبلط، ثم يتجه نحو الشرق، الى التقائه بوادي ديكلة مارا بعين ماء ديكلة قطعة رقم (92) داخل، ثم يتجه نحو الجنوب ويلتقي بالشارع العام اربيل – كويسنجق – وينتهي بساقية ماء كهريز كومان .
3 – جنوبا – نبدأ الحد من التقاء طريق كويسنجق – أربيل بساقية ماء كهريز كومان، الى التقائه بطريق ديكلة سماق شيرين متروكة رقم (216)، ثم يتجه نحو الشمال بمحاذاة القطعة المرقمة (74 و37) داخل، وينتهي بالقطعة (144) داخل بخط مستقيم قاطعا القطعة الصخرية غير قابلة للزراعة المرقمة (34)، ثم يتجه نحو الغرب بمحاذاة وادي ديكلة، الى التقائه بحدود مقاطعة سماق شيرين صغير مقاطعة رقم (19) مركز كويسنجق .
4 – غربا – يبدأ الحد من نقطة التقاء مقاطعة سماق شيرين صغير بوادي ديكلة، ثم يتجه نحو الشمال الغربي بمحاذاة حدود المقاطعة، الى التقائه بوادي جنكوبال، ثم يتجه نحو الشمال الشرقي بمحاذاة وادي جنكوبال تاركا حدود مقاطعة سماق شيرين صغير، الى التقائه بقرب مفرق طريق كويسنجق – أربيل، ثم الى ملتقى فرعي طريق كويسنجق – أربيل .