عنوان التشريع: رقم 51602 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في في ناحية الطيب
التصنيف: اعلان
المحتوى1
رقم التشريع: 51602
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ولغرض تقديم الخدمات البلدية الى المواطنين في ناحية الطيب التابعة لمحافظة ميسان، تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيها، استنادا لاحكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل، وبالحدود المبينة ادناه، فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات بشأن ذلك خلال مدة أقصاها (30) يوما من تاريخ صدور هذا الاعلان ونشره في الجريدة الرسمية وفقا للمادة السادسة من القانون المذكور، وبانتهاء هذه المدة ستقرر هذه الوزارة ما تراه في ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بصدد احداث البلدية موضوع البحث:-
وزير البلديات
الحدود:
تبدأ نقطة الابتداء من نقطة (أ) الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من قلعة جاسب المفتن نتجه اتجاه الشمال قاصدين نقطة (ب)، والتي تبعد بمسافة (250م) عن نقطة (أ)، حيث تصل النقطة الواقعة في الشمال الشرقي من مركز الناحية، ثم نتجه الجهة الغربية قاصدين نقطة (جـ)، والتي تبعد بمسافة (420م) عن نقطة، حيث تخترق اتجاهنا بالمزارع والجداول الموسمية الشتوية، وبمسيرنا هذا قاصدين نقطة (جـ) الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من مركز الناحية، والى قلعة جاسب المفتن في الجزء الجنوبي من نقطة (جـ)، ثم تتجه من نقطة (جـ) باتجاه الجنوب مخترقين الجداول والمزارع الموسمية، حيث يكون على يمين اتجاهنا بحوالي (10م) تلال ترابية، ثم تصل نقطة (د) والتي تبعد عن نقطة (جـ) بمسافة (250م)، والتي تقع في الجزء الشمالي الغربي من قلعة جاسب المفتن، ثم نتجه من نقطة (د) قاصدين نقطة ابتدائنا، ومن نقطة (أ)، حيث تكون في الجزء الجنوبي من مركز الناحية، والقسم الشمالي من قلعة جاسب المفتن سائرين مسافة (420م)، حيث نلتقي بنقطة (أ) وهي نقطة الابتداء .