عنوان التشريع: رقم 51600 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في ناحية الشحيمية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
رقم التشريع: 51600
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ولغرض تقديم الخدمات البلدية الى المواطنين في ناحية الشحيمية التابعة لمحافظة واسط، تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيها، استنادا لاحكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل، وبالحدود المبينة ادناه، فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات بشأن ذلك خلال مدة اقصاها (30) يوما من تاريخ صدور الاعلان في الجريدة الرسمية وفقا للمادة السادسة من القانون المذكور، وبانتهاء هذه المدة ستقرر هذه الوزارة ما تراه في ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بصدد احداث البلدية موضوع البحث:-
وزير البلديات
الحدود:
شمالا – يبدأ من نقطة (أ) التي نبعد عن المبزل الفرعي بمسافة (30م) يستمر نحو الغرب وبخط مستقيم قاطعا الطريق المؤدي الى جدول الشحيمية الرئيسي، وينتهي بنقطة (ب) عند المبزل الرئيسي .
غربا – يبدأ مننقطة (ب) ويتجه نحو الجنوب بمحاذاة المدخل الرئيسي ويستمر الى نقطة (جـ) .
جنوبا – يبدأ من نقطة (ب) ويتجه نحو الجنوب بمحاذاة المدخل الرئيسي ويستمر الى نقطة (جـ) .
جنوبا – يبدأ من نقطة (جـ) ويتجه نحو الشرق قاطعا الطريق المؤدي الى القرى المجاورة ومبزل فرعي يستمر حتى نقطة (أ) .
شرقا – يبدأ من نقطة(أ) التي تبعد عن المبزل الفرعي بمسافة (120م)، وثم يتجه نحو الشمال بمحاذاة الطريق المقترح، ويستمر بخط مستقيم، وينتهي في نقطة البداية .