عنوان التشريع: رقم 51599 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في ناحية الشهابي
التصنيف: اعلان
المحتوى1
رقم التشريع: 51599
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ولغرض تقديم الخدمات البلدية الى المواطنين في ناحية الشهابي التابعة لمحافظة ميسان، تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيها، استنادا لاحكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل، وبالحدود المبينة ادناه، فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات بشأن ذلك خلال مدة اقصاها (30) يوما من تاريخ صدور هذا الاعلان ونشره في الجريدة الرسمية وفقا للمادة السادسة من القانون المذكور، وبانتهاء هذه المدة ستقرر هذه الوزارة ما تراه في ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بصدد احداث البلدية موضوع البحث:-
وزير البلديات
الحدود:
تبدأ نقطة ابتدائنا من نقطة (أ) الواقعة في الجزء الشمالي من قلعة كندلان، ثم نتجه باتجاه الشمال وبمسافة (420م)، حيث نصل نقطة (ب) الواقعة في اراضي باكسايا، ثم نتجه تجاه الغرب قاصدين نقطة (جـ) الواقعة على بعد (250م)، حيث نقطة (جـ) الواقعة على الطريق الترابي المؤدي الى شيخ سعد (طريق باكسايا – شيخ سعد)، ثم نتجه من نقطة (جـ) باتجاه الجنوب قاصدين نقطة (و) التي تبعد بمسافة (240م)، حيث تبعد عن نهر سعد بمسافة (540م)، ثم نتجه من نقطة (و)، حيث نخترق الطريق الترابي (باكسايا – شيخ سعد) بمسافة (200م) متجهين الى نقطة (أ) الواقعة في الجهة الشرقية، والتي تبعد عن نقطة (و) بمسافة (250م)، حيث نلتقي بنقطة (أ) وهي نقطة ابتدائنا .