رقم 1890 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في قرية الرشيدية

      التعليقات على رقم 1890 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في قرية الرشيدية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1890 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في قرية الرشيدية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
رقم التشريع: 1890
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في قرية الرشيدية التابعة لمحافظة نينوى . تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيها استنادا لاحكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل .
فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من ذوي العلاقة تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات بشأن ذلك خلال مدة (30) يوما من تاريخ الاصدار ونشره في الجريدة الرسمية وفقا للمادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء هذه المدة ستقرر هذه الوزارة ما تراه في ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية موضوع البحث .
وزير البلديات

الحدود
شمالا: القطعة 413 والمتروكة 28 والقطع 45 و43 و42 والمتروكة 61 والقطع 40 و39 و478 والمتروكة 3 والقطع 405 و490 و489 .
شرقا: القطع 26 و28 و486 و29 و30 والمتروكة 55 و31 ويتم بالقطعة 489 .
جنوبا: القطع 16 و15 و12 و11 والمتروكة 18 والقطعة 2 ويتم بالقطعة 26 .
غربا: القطعة 4 .