عنوان التشريع: رقم 236 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في ناحية الخليج
التصنيف: اعلان
المحتوى1
رقم التشريع: 236
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية الى المواطنين في ناحية الخليج التابعة لمحافظة البصرة تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيها استنادا لاحكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة ادناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات بشأن ذلك خلال مدة (30) يوما من تاريخ صدور هذا الاعلان ونشره في الجريدة الرسمية وفقا للمادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء المدة ستقرر هذه الوزراة ما تراه في ضوء الملاحظات الواردة اليها بصدد احداث البلدية موضوع البحث .
وزير البلديات
الحدود
شرقا – شط العرب ويبدأ من صدور نهر ابو عرمش حتى صدور نهر ملا يعقوب .
شمالا – من صدور نهر ملا يعقوب معقبا طريق السيارات (القشلة المملحة) الى نقطة افتراق النهر عن الطريق حيث يعقب احد لطريق السيارات نفسه من الملتقى حتى بداية دائرة كمرك المملحة .
غربا – نهر المملحة واحواض مملحة الحكومة بنفس الاتجاه ومعقبا حدود المقاطعة رقم (7) اراضي الصبخ .
جنوبا – السدة الترابية المقامة من قبل الاهلين لحجز مياه الخليج العربي الى نهاية نهر عبد الخضر ثم يتجه الحد معقبا السدة الترابية نحو الجنوب ثم نحو الشرق ثم نحو الشمال معقبا السدة الترابية المذكورة الى السدة الترابية المقامة بين نهري عبد الخضر وابو عرمش ثم يتجه نحو الجنوب الشرقي ويتجه نهر ابو عرمش الى مصدره من شط العرب وهي النقطة التي بدأنا منها .