عنوان التشريع: بيان رقم 2 لسنة 1976 اعتبار مركز كمرك
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من مادة 7 من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، قررنا ما يلي:-
1 – نعين موقع العمل في مشروع الغزل والنسيج القطني الكائن في المنطقة الصناعية التي هي ضمن قضاء الديوانية (مركز محافظة القادسية)، مركزا كمركيا لاغراض تفريغ وتحميل المكائن والمعدات المستوردة لاغراض المشروع المذكور .
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .