عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع تاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 4733
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام مادة 8 من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل، قررنا اعتبار المواقع المبينة في ادناه من المواقع التاريخية:-
اسم الموقع رقم القطعة المقاطعة الناحية القضاء المحافظة
تلول الططوة 66 71/ ططوة وتل العير الرياض الحويجة كركوك
70/ قرية زغيتون
تل بسراكه – كذلك = = =
تلول حمضات أم كرون تحادد المقاطعات
70/ قرية زغيتون
و71/ ططوة وأبو
حرفشة
3/ قرية الحمضات
تلا أبو حرفشة 66 71/ ططوة = = =
و67 مقبرة أبو حرفشة
تل المغمة – 71/ ططوة وأبو = = =
حرفشة
72/ قرية سلطان
عبدالله
تلا سويسة 66 75/ قرية المنسية = = =
71/ ططوة
تل حمضات الصغير 66 71/ ططوة = = =
تل أبو الغيد 66 3/ أراضي قرية = = =
الحمضيات
71/ ططوة/ الرياض
وزير الاعلام