بيان اعتبار مواقع تاريخية

      التعليقات على بيان اعتبار مواقع تاريخية مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع تاريخية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 1917
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

الحاقا ببيان مدير الآثار العام الخاص بالاعلان عن أثرية التلول والاطلال الكائنة في محافظة نينوى ومنها مواقع خرسباد ونمرود المنشور بجريدة الوقائع العراقية العدد 1465 والمؤرخ في 17/10/1935وكذلك موقع آشور الذي اشير اليه بعبارة (شرقاط) قضاء الموصل بالبيان المذكور ولايضاح حدود هذه المواقع، قررنا تحديدها مع محرماتها البالغة (60) ستون مترا من جميع جهاتها وكما هو موضح بالخرائط المحفوظة لدى مديرية الآثار العامة .