عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع تاريخية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 1916
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام مادة 8 من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار المواقع المبينة ادناه من المواقع التاريخية:-
اسم الموقع رقم القطعة رقم المقاطعة اسم الناحية القضاء المحافظة
ابو تمرة – 34/عمية الميري المشروع = = =
المسيب
كسرة الدويجية 6/الجزيرة/الزبيدية
كرطيات العراك – مصلحة مشروع = = =
المسيب
ام العنتيك – كذلك = = =
عسيلة – كذلك = = =
جماد كسرة النصية – كذلك = = =
كرنتينة – كذلك = = =
قاهود – كذلك = = =
خيط الخربانة (المعيوفة – = = =
العبد، الكرية) – 26/الحيدري
مصلحة مشروع
المسيب
تل الخربانة – كذلك = = =
تل درويش – 36/الجزيرة = = =
مصلحة مشروع
المسيب
ابو كبور – 26/الحيدري = = =
مصلحة مشروع
المسيب
تل ابو راية – كذلك = = =
تل مرهش – كذلك = = =
تل نمرود – 26/الحيدري = = =
مصلحة مشروع
المسيب الكبير
تل صالح – 13/حويجة عليا مركز القضاء الحويجة كركوك
و22/شرقي حفر
العباس