عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 261
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام مادة 8 من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار المواقع المبينة في ادناه من المواقع التاريخية:-
اسم الموقع رقم القطعة المقاطعة الناحية القضاء المحافظة
رسم دير جندي 1 39/ خربة صالح القوش تلكيف نينوى
(تلفسته)
خربة دير جندي 1 39/ خربة صالح = = =
(تلفسته)
خربة كنبص = = = =
شاري كون (على بعد 3 كلم من قرية ياسامال) بنجوين بنجوين السليمانية
قبرستاني اصحابه علي 28 68 = = =
تبه جيكيرناوه راست – 15/هلالاوه = = =
مقبرة كونه بوش – 48 = = =
تل خورشيد – 42/ ميرمام = = =
كردى شخصي هلالاوه – 15/ هلالاوه = = =
تبه جكير خوارو – 15/ هلالاوه = = =