عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 224
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام مادة 8 من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار المواقع المبينة ادناه من المواقع التاريخية:-
اسم الموقع رقم القطعة المقاطعة الناحية القضاء المحافظة
خربة الجزنه 237/4 96/ تل فارس العياضية تلعفر نينوى
طار نجم عبدالله 2/1 13/ الحويجة العليا الحويجة كركوك
و21/ دغيله سيد خلف
طار ابن شواخ – 21/ دغيله سيد خلف الرياض الحويجة كركوك
و44/ قصور عبدالله
طار وهاب مصطفى 43 21/ دغيله سيد خلف الرياض الحويجة كركوك
و44/ قصور عبدالله