عنوان التشريع: رقم 1 لسنة 1976 تعليمات حول شروط منح اجازة تأسيس او تشغيل محالج القطن
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى الفقرة (1) من مادة 5 من قانون تنظيم زراعة وانتاج القط رقم (158) لسنة 1975، وبناء على اقتراح مديرية مشروع تنمية القطن والبذور الزيتية (الدائرة المختصة)، قررنا اصدار التعليمات الآتية:-
مادة 1
اولا – يجب ان يتكون المحلج مما يلي:-
1 – ماكنة للحلج صالحة للعمل، لا تقل قوتها الحصانية عن (50) خمسين حصانا، وعدد مناشيرها عن (180) مائة وثمانين منشارا .
2 – مكبس آلي لعمل بآلات قياسية .
3 – جهاز سحن القطن المحبوب (شراقة) مع ملحقاته لسحب القطن من المخازن، الى صالة الحلج .
4 – مخازن ومسقفات وساحات ملائمة تتناسب وكميات القطن الواردة ال المحلج، كما مبين ادناه:-
أ – مخازن ومسقفات وساحات لخزن القطن المحبوب بعد فرزه ووزنه، ولكل رتبة على حدة .
ب – مخازن لعملية التضاريب (عملية تقليب وخلط القطن لزيادة تجانسه قبل سحبه بجهاز السحب، الى صالة الحلج) .
جـ – مخازن ومسقفات وساحات لخزن بالات القطت حسب المجموعات (لوطات) .
د – مخازن ومسقفات لخزن بذور القطن الزراعية او الصناعية .
هـ – مختبر ملائم لفرز القطن .
ثانيا – يجب على كل محلج ان يضم الى منتسبيه ما يلي:-
أ – فرازين للقطن يتناسب عددهم وكميات القطن الواردة، على ان يخصص فراز واحد لكل (75) خمسة وسبعين طنا يوميا .
ب – موظفين وعمال متدربين على تنظيم عمليات الفرز والحلج والخزن يتناسب عددهم، وكميات القطن الواردة .
ثالثا – يجب ان تتوفر الاجهزة التالية في كل محلج:-
أ – جهاز لتجفيف القطن المحبوب .
ب – جهاز لترطيب القطن الشعر .
جـ – جهاز لخياطة الاكياس .
د – اجهزة اطفاء الحريق .
هـ – موازين ارضية ثابتة او متنقلة بالعدد الكافي .
مادة 2
تستثنى المحالج المجازة قبل صدور هذا القانون من احكام الفقرات (أ، ب، جـ – ثالثا) من مادة 1 من هذه التعليمات، على ان توفر الاجهزة المذكورة بالفقرات اعلاه خلال عام واحد من تاريخ منحها الاجازة .
مادة 3
يعاقب المخالف لاحكام هذه التعليمات، وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من مادة 13 من القانون اعلاه .
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الزارعة والاصلاح الزراعي