عنوان التشريع: رقم 124 لسنة 1976 تعليمات تعديل تعليمات التنظيم الداخلي للمجلس الزراعي الاعلى رقم 1 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (3) من مادة 3 من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم (116) لسنة 1970، اصدر المجلس التعليمات التالية:-
مادة 1
يضاف ما يلي الى مادة 5 من تعليمات التنظيم الداخلي للمجلس رقم (1) لسنة 1970، ويكون الفقرة (7) لها:-
“7 – مكتب شؤون المكننة: – يتولى، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، التخطيط للمكننة ومتابعة تنفيذ الخطط والمشاريع التي توضع بهذا الصدد، والاسهام في رسم البرامج والسياسات الكفيلة بنشر المكننة، واستخدام المكائن وفق افضل الاساليب وبكامل طاقاتها” .
مادة 2
1 – تلغى عبارة (والاعمال المتعلقة بالمكائن الثقيلة، والحفارات، البلدوزرات، المضخات وغيرها) من الفقرة (2 – مكتب شؤون الري والبزل) من مادة 5 المعدلة .
2 – تلغى عبارة (والقضايا التي تتعلق بالمكننة الزراعية “الساحبات والحاصدات”) الواردة في آخر الفقرة (4 – مكتب شؤون الانتاج النباتي) من مادة 5 المعدلة .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية .