عنوان التشريع: عقد تأسيس الشركة العامة للصناعات الكونكريتية
التصنيف: قرار
المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
مادة 1
استنادا الى احكام الفقرة الثانية من مادة 4 من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970، وما جاء بقرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للصناعات الانشائية المرقم (10) المتخذ بالجلسة (11) المنعقدة بتاريخ 30-11-1975 . تؤسس شركة عامة باسم (الشركة العامة للصناعات الكونكريتية)، وتكون لها شخصية مستقلة، وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها .
مادة 2
تكون اغراض الشركة:-
صنع الكتل الكونكريتية بأنواعها والاعمدة والانابيب الكونكريتية والمتجات الكونكريتية المختلفة مسبقة الصنع، وكونكريت خفيف (الترمستون)، واضافة كل ما يتطلب من عمليات لتحويلها ونقلها وتركيبها كليا او جزئيا، باستعمال جميع الطرق والخبرة الفنية المتوفرة حاليا، والتي ستتوفر في المستقبل .
مادة 3
نحقيقا لاغراضها، للشركة الحق بالقيام بما يلي:-
1 – استيراد وشراء المواد الاولية والعدد والمكائن والاجهزة اللازمة لهذه الصناعة على اختلاف انواعها .
2 – للشركة حق التعامل ببيع منتجاتها، وما هو مشار اليه بالفقرتين (1 و2) اعلاه، وتوزيعها مع الشركات والمنشآت الاهلية والحكومية والاجنبية داخل العراق .
3 – للشركة حق الحصول على الوكالات الخاصة بالاغراض المشار اليها بالفقرتين (1 و2) اعلاه من الشركات والمؤسسات الاجنبية، ولها حق تمثيل هذه الشركات والمؤسسات في العراق، ولها حق الحصول على جميع الوكالات التجارية والصناعية والفنية التي لها علاقة بتحقيق اغراضها .
4 – للشركة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة، واستملاكها ببدل او بدونه، ولها حق التصرف والمتاجرة بهذه الاموال بجميع التصرفات القانونية والفعلية والتجارية المعتبرة، وفق احكام القوانين المرعية .
5 – للشركة حق ابرام العقود المختلفة لتحقيق اغراضها، كأصيل او وكيل بالعمولة او وكيل تجاري او ممثل تجاري او بالتوسط، ولها تعيين الوكلاء بالعمولة او الممثلين او الوكلاء التجاريين لتمثيلها داخل العراق، وفق احكام القوانين والانظمة والتعليمات المرعية .
6 – للشركة حق تشييد وفتح المحلات والمعارض والمخازن والمراكز، وكل ما له علاقة بتسهيل اعمال الشركة، ويحقق اغراضها مع مراعاة احكام القوانين والانظمة والتعليمات المرعية .
7 – للشركة حق الشراء او الاجارة باجازة او بغيرها من الطرق القانونية المرعية، اي براءة اختراع او امتياز او تركيبات او اختراعات وطرق سرية للانتاج او اي علامة او اسماء تجارية او صناعية او نماذج او اي حق او امتيار من حقوق الملكية الصناعية بأي طريقة تعتبرها مناسبة لتحقيق اغراضها .
8 – للشركة الاستقراض من الحكومة والبنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات الاخرى والدوائر الرسمية وشبه الرسمية، وبالطرق التي تعينها احكام القوانين المرعية اي مبالغ تحتاجها لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا العقد .
9 – للشركة حق التعامل واستعمال جميع الاوراق التجارية والمالية، ولها ايداعها مع موجوداتها غير الثابتة لدى البنوك، ولها حق السحب والدفع والقبول والتظهير والرهن والتنفيذ اجرائيا لاي سندات اذنية او كمبيالات او اوراق شحن او وولات مخازن او صكوك، ولها حق التعامل بأسهم وسندات الشركات والمنشآت الحكومية والاهلية، مع مراعاة الاحكام المقررة قانونا في هذا الصدد .
10 – للشركة تحقيقا لاغراضها، ان تشترك بتأسيس شركات تابعة او ممولة من قبلها، ولها شراء اسهم هذه الشركات وسندات استقراضها او اقراضها، ولها حق قبول موجوداتها وحقوقها والتزاماتها كلا او جزء، وبالطريقة التي تراها مناسبة، مع مراعاة احكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المرعية .
11 – تقوم الشركة بممارسة النشاط الاقتصادي، والقيام بالاعمال والتصرفات القانونية والفعلية في مجال اختصاصها، تحقيقا للاغراض المبينة في هذا العقد .
مادة 4 – يكون رأسمال الشركة الاسمي (5,000,000) خمسة ملايين دينار, ومسؤوليتها محدودة برأسمالها الاسمي .
مادة 5
تضم الشركة، الى المؤسسة العامة للصناعات الانشائية، وتدار من قبل مديرها العام، وتتمتع باستقلال مالي واداري خاص بها، مع مراعاة احكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970، والنظام الداخلي الصادر بموجبه، واحكام قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965، وتعتبر الاحكام الواردة في النظام الداخلي بمثابة النظام القانوني (الاساس) للشركة .
مادة 6
يكون مركز الشركة في (محافظة بغداد)، ولها فتح فروع داخل العراق، مع مراعاة الاحكام الواردة في قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970، والنظام الداخلي الصادر بموجبه، واحكام قانون المؤسسات رقم (166) لسنة 1965 .
مادة 7
تستثنى الشركة من احكام قانون الشركات التجارية، الا في الحالات التي ينص عليها هذا العقد .
مادة 8
ينشر هذا العقد في جريدة الوقائع العراقية، ويعتبر نافذ المفعول اعتبارا من 1-1-1976 .
وزير الصناعة والمعادن