رقم 83 لسنة 1976 مرسوم ربط ناحية الشبكة بقضاء النجف

      التعليقات على رقم 83 لسنة 1976 مرسوم ربط ناحية الشبكة بقضاء النجف مغلقة

عنوان التشريع: رقم 83 لسنة 1976 مرسوم ربط ناحية الشبكة بقضاء النجف
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-02-18 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (لخامسة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 (المعدل)، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت:-
ترتبط ناحية (الشبكة) التابعة لمحافظة النجف، بقضاء النجف .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر صفر سنة 1396 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر شباط سنة 1976 .

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية