عنوان التشريع: رقم 72 لسنة 1976 مرسوم احداث قضاء في محافظة التأميم
التصنيف: مرسوم
المحتوى1
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-02-15 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 5 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت:-
احداث قضاء في محافظة التأميم باسم قضاء (دبس)، يكون مركزه في قصبة دبس، تلحق به ناحيتا دبس والتون كوبري، وتكون حدوده الادارية نفس الحدود الادارية للناحيتين المذكورتين .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر صفر سنة 1396 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر شباط سنة 1976 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية