نظام معهد التدريب المهني لأمانة العاصمة رقم (10) لسنة 1976

      التعليقات على نظام معهد التدريب المهني لأمانة العاصمة رقم (10) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: نظام معهد التدريب المهني لأمانة العاصمة رقم (10) لسنة 1976
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-02-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، ومادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964، واحكام القانون رقم (165) لسنة 1964 .
صدر النظام الآتي:-

مادة 1
ينشأ بموجب هذا النظام معهد (يسمى معهد التدريب المهني لامانة العاصمة) .
اغراض المعهد

مادة 2
اولا – تنظيم دورات تدريبية تهدف الى رفع كفاءة اعمال امانة العاصمة علميا وعمليا بتدريب العاملين او الذين سيلتحقون بالخدمة فيها .
ثانيا – تدريب منتسبي دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية بتنسيب منها، وكذلك مبعوثي الاقطار العربية .
ثالثا – فتح دورات تجديد معلومات في حقل خدمات امانة العاصمة حسبما تقتضيه المصلحة العامة، وبغية مواكبة التطور .
رابعا – متابعة ما يستحدث من اساليب علمية في التدريس والتدريب والطرق الفنية الحديثة والاجهزة والمعدات بما يتماشى مع التقدم التكنولوجي .
خامسا – توجيه المتدربين توجيها وطنيا وقوميا وعلميا واعتماد مبدأ التخطيط والتنظيم .
مجلس مدرسي المعهد

مادة 3
اولا – للمعهد مجلس يسمى (مجلس مدرسي المعهد)، ويتألف من المدير، رئيسا وعضوية رؤساء اقسامه .
ثانيا – يجتمع المجلس بدعوة من المدير مرة في كل شهر على الاقل، ويكون اجتماعه صحيحا، اذا حضره اكثر من نصف عدد اعضائه، وتصدر قراراته بأكثرية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة 4
يختص مجلس مدرسي المعهد بالامور التالية:-
اولا – الموافقة على تقرير المدير باحتياجات المعهد المالية، وعلى التقرير السنوي الذي يعده المدير، على ان يقترن ذلك بمصادقة امين العاصمة .
ثانيا – المصادقة على ترشيح اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين .
ثالثا – تقرير مناهج الدورات المختلفة ومدة التدريب في كل دورة، على ان لا تزيد على سنة واحدة ضمن خطة عامة بعد الوقوف على رأي المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري، بالنسبة للمناهج التدريبية التي تكون مدتها ستة اشهر فأكثر لغاية السنة الواحدة .
رابعا – وضع القواعد والتعليمات الخاصة بانضباط الطلاب المتدربين خلال كل دورة .
خامسا – الاشراف على الامتحانات، واقرار النتائج الامتحانية .
سادسا – النظر في اي اختصاصات اخرى معينة بموجب هذا النظام، وكل ما يحيله امين العاصمة .
ادارة المعهد

مادة 5
اولا – يدير المعهد مدير يشترط فيه ان يكون من حملة الشهادات الجامعية من ذوي الخبرة الفنية والادارية والاختصاص، يعينه امين العاصمة .
ثانيا – يساعد المدير في ادارة المعهد عدد كاف من الموظفين والمستخدمين والعمال .

مادة 6
يتولى المدير النظر في الشؤون الادارية والمالية والعلمية للمعهد، ويشرف على سير التدريس والتدريب وقيام الهيئة التدريسية بواجباتها، وهو مرجع جميع الموظفين والمستخدمين والعمال العاملين في المعهد .

مادة 7
يمنح المحاضرون في المعهد اجور محاضرات وفقا لتعليمات الخدمة المدنية والانظمة والقوانين النافذة .
اقسام المعهد

مادة 8
اولا – يتكون المعهد من الاقسام التالية:-
أ – قسم الاطفاء .
ب – قسم سياقة المركبات .
جـ – القسم الزراعي .
د – قسم الرسم والمساحة .
هـ – قسم البناء .
و – قسم الحدادة والنجارة .
ز – قسم الفندقة .
ح – قسم التنظيف .
ط – قسم ميكانيك السيارات والمكائن الثقيلة .
ي – قسم الكهرباء .
ك – قسم السمكرة .
ثانيا – يرأس كل قسم من الاقسام الواردة في الفقرة (اولا) من هذه المادة رئيس يعين بقرار من امين العاصمة .
ثالثا – يجوز اضافة اقسام تدريبية اخرى باقتراح من مجلس مدرسي المعهد، وموافقة امين العاصمة .

مادة 9
اولا – يتم الترشيح والقبول للدورات التي ينظمها المعهد وفق تعليمات يصدرها امين العاصمة .
ثانيا – يقدم المقبول في المعهد تعهدا بكفالة مصدق عليها من كاتب العدل تتضمن:-
أ – دفع كافة المبالغ التي صرفت عليه خلال مدة الدورة في حالة فشله فيها او تركه الدراسة او فصله من المعهد بتقصير منه او رفضه الخدمة بعد تخرجه في المعهد .
ب – التعهد بالخدمة لدى امانة العاصمة حسب تنسيبها لمدة لا تقل عن خمس سنوات فعلية بعد تخرجه في المعهد، وفي حالة اخلاله بتعهده يلزم بدفع ما يعادل ما صرف عليه من مبالغ بنسبة المدة المتبقية من الخدمة .
جـ – دفع كافة الاضرار التي تصيب الاجهزة والادوات التي تكون بعهدته او من جراء استعماله لها، اذا كانت الاضرار متعمدة او نتيجة لعدم الاحتراز .
ثالثا – يستثنى مبعوثو الاقطار العربية ومنتسبو الدوائر الرسمية وشبه الرسمية، (عدا امانة العاصمة) من شرط التعهد والكفالة .

المحتوى2
مادة 10
اولا – يعتبر الطالب ناجحا في اي دورة، اذا حاز على درجة النجاح الصغرى (50%) في كل مادة .
ثانيا – يعتبر الطالب مكملا، ويجوز له التقدم لامتحان الاكمال في الموعد الذي يحدده مجلس مدرسي المعهد، اذا:-
أ – حاز على اقل من درجة النجاح الصغرى بمادة واحدة او مادتين .
ب – تخلف عن الامتحان النهائي بعذر مشروع لمادة واحدة او اكثر، وحسب قناعة مدير المعهد .
ثالثا – يعتبر الطالب راسبا، اذا:-
أ – لم يحصل على درجة النجاح الصغرى في اكثر من مادتين .
ب – ثبت غشه او محاولة الغش بتقرير من لجنة المراقبة في اي مادة في الامتحان النهائي او امتحان الاكمال .
جـ – كان مكملا ولم يحصل على درجة النجاح الصغرى في المواد التي امتحن فيها او لم يشترك في امتحان الاكمال مهما كانت الاسباب .
د – لم يحضر بدون عذر مشروع اكثر من (10%) من مجموع الساعات الدراسية العلمية والنظرية لكل دورة، وحسب قناعة المدير .
هـ – لم يحضر اكثر من (10%) من مجموع الساعات النظرية والعملية المخصصة لكل دورة مهما كانت اسباب الغياب .

شهادة المعهد

مادة 11
اولا – يمنح طلاب الدورة شهادة تتضمن انهاءهم الدورة بنجاح في الفرع اذي تخصصوا فيه .
ثانيا – يعين خريجو الدورات من منتسبي امانة العاصمة وفق الدرجات والرواتب والاجور المقررة في قواعد الخدمة، وقرارات مجلس قيادة الثورة .
ثالثا – يمنح خريجو الدورات الخاصة بقسم الاطفاء علاوة اضافية خاصة مرة واحدة خلال مدة خدمتهم، اذا كانت مدة الدورة لا تقل عن اربعة اشهر .

احكام متفرقة

مادة 12
اولا – يجهز الطالب المتدرب بالمواد والادوات وما يلزمه من قرطاسية وكتب خلال الدورة، على ان تعاد، (عدا القرطاسية) بحالة سليمة .
ثانيا – تصرف للطالب المتدرب المراد الحاقه بالعمل لاول مرة اجور مقدارها (-/15) دينارا شهريا .
ثالثا – يستمر الموظفون والمستخدمون والعمال الموجودون في الخدمة على تقاضي رواتبهم الشهرية خلال مدة الدورة .

مادة 13
للمعهد الاتصال مباشرة بالمعاهد والمؤسسات العلمية والمهنية داخل القطر وخارجه بغية الاستفادة من الخبرات العلمية والفنية .

مادة 14
لامين العاصمة:-
اولا – تعيين اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين والعاملين في المعهد وتقرير اجورهم، بناء على اقتراح من مجلس مدرسي المعهد وفقا للقوانين المرعية .
ثانيا – منح المتفوقين من الخريجين مكافأة مالية او تقديرية، بناء على اقتراح من مجلس مدرسي المعهد .
ثالثا – تخويل مدير المعهد صلاحيات محدودة للصرف وفقا للقوانين المرعية .
رابعا – تخصيص المبالغ اللازمة للمعهد من ميزانية امانة العاصمة، بناء على اقتراح من مجلس مدرسي المعهد .
خامسا – اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 15
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر صفر سنة 1396 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر شباط سنة 1976 .

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية