رقم 193 لسنة 1976 قرار تمليك دور قرية الى شاغليها

      التعليقات على رقم 193 لسنة 1976 قرار تمليك دور قرية الى شاغليها مغلقة

عنوان التشريع: رقم 193 لسنة 1976 قرار تمليك دور قرية الى شاغليها
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 193
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-02-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21-2-1976 ما يلي:-
1 – تمليك دور القرية الفلاحية المسماة (قرية 14/ تموز) الكائنة في ناحية اللطيفية، الى شاغليها من الفلاحين الذين وزعت عليهم تلك الدور في حينه .
2 – يتولى وزير العدل، والزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة