نظام التعديل الثاني لنظام المعاهد الاسلامية رقم 40 لسنة 1970

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام المعاهد الاسلامية رقم 40 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام المعاهد الاسلامية رقم 40 لسنة 1970
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-02-19 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، ومادة 17 من قانون ادارة الاوقاف رقم (64) لسنة 1966 .
صدر النظام الآتي:-

مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر مادة 17 من نظام المعاهد الاسلامية رقم (40) لسنة 1970، ويعتبر الفقرة (3) لها:-
3 – يعتبر الطالب مكملا:-
أ – اذا رسب في موضوع واحد او موضوعين في الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة .
ب – اذا رست في موضوع واحد او اكثر في الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر صفر سنة 1396 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر شباط سنة 1976 .

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية