قانون الهيئة الوطنية لفعاليات منظمة الغذاء والزراعة الدولية رقم (24) لسنة 1976

      التعليقات على قانون الهيئة الوطنية لفعاليات منظمة الغذاء والزراعة الدولية رقم (24) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الهيئة الوطنية لفعاليات منظمة الغذاء والزراعة الدولية رقم (24) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-02-23 00:00:00

مادة 1
تسري احكام هذا القانون على اي مشروع او فعالية يجري تنفيذها في العراق بالتعاون مع منظمة الغذاء والزراعة الدولية ووكالاتها المتخصصة، التي تعرف فيما بعد بالمنظمة الدولية .

مادة 2
اولا – تنشأ بموجب هذا القانون هيئة ذات نفع عام باسم (الهيئة الوطنية لفعاليات منظمة الغذاء والزراعة الدولية)، تعرف فيما بعد بالهيئة، وترتبط بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي .
ثانيا – للهيئة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، ولها اجراء كافة التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون، بما في ذلك حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة، وفتح الحسابات الجارية في المصارف العراقية .

مادة 3
تهدف الهيئة الى تحقيق الاغراض التالية:-
اولا – تنظيم التعاون وتنسيق العمل بين المنظمة الدولية وبين دوائر القطاع الزراعي والوزارات الاخرى المستفيدة من مساعداتها، وذلك في دعم وتوسيع مشاريع التنمية الزراعية والاجتماعية والثقافية ومشاريع التغذية التي تتبناها الدولة منفردة او بالتعاون مع الجمعيات الخاصة، وتقرير اولوية المشاريع المقترحة .
ثانيا – المساهمة في الحملة العالمية للتحرر من الجوع التي تشرف عليها المنظمة الدولية .
ثالثا – دراسة ومتابعة مهام وفعاليات مؤتمرات المنظمة الدولية ووكالاتها المتخصصة ومؤتمرات الغذاء العالمية، وتقديم التوصيات بما يمكن تنفيذه منها على نطاق القطر .
رابعا – وضع برامج تدريب الكوادر الفنية بالتعاون مع خبراء المنظمة الدولية .

مادة 4
اولا – يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة، يؤلف بقرار من المجلس الزراعي الاعلى، على النحو الآتي:-
أ – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي – رئيسا .
ب – وكيل وزراة الري (الذي ينسبه وزير الري) – نائبا للرئيس .
جـ – ممثل عن كل من وزارات – الزراعة والاصلاح الزراعي، والري، والتجارة الداخلية، والمالية، والتخطيط، والخارجية، والعمل والشؤون الاجتماعية، وممثل عن مؤسسة الدولة للتربة واستصلاح الاراضي .
د – المدير العام للهيئة .
ثانيا – يعين كل من الممثلين المذكورين في الفقربة (اولا – جـ) من هذه المادة، بناء على ترشيح من وزارته او مؤسسته لمدة ثلاث سنوات ثابلة للتجديد، على ان لا تقل درجة كل منهم عن درجة مدير عام . ويعين بنفس الطريقة، عضو احتياط عن كل من الاعضاء المذكورين، ينوب عن العضو الاصلي عند غيابه .

مادة 5
مجلس الادارة هو السلطة العليا للهيئة، ويتولى اصدار القرارات في كل ما يتعلق بادارة شؤونها وتحقيق اغراضها، وله في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات التالية:-
اولا – اقرار مشروع ميزانية الهيئة السنوية وتقديمها للمجلس الزراعي الاعلى للمصادقة عليها .
ثانيا – اجراء المنابلة بين فصول وابواب الميزانية خلال السنة المالية .
ثالثا – المصادقة على ملاك الهيئة .
رابعا – تعيين الموظفين والعمال وفقا للملاكات المصدقة .
خامسا – قبول التبرعات والهبات بعد موافقة الجهات المختصة .
سادسا – شطب المواد التالفة والاموال المستهلكة او المفقودة لحد مبلغ (5000) خمسة آلاف دينار في كل قضية، ولحد (100,000) مائة الف دينار بموافقة المجلس الزراعي الاعلى، وما زاد على ذلك يشطب بقانون خاص .
سابعا – تخويل رئيس مجلس الادارة او نائبه او المدير العام بعض صلاحياته .
ثامنا – تخويل بعض صلاحياته المتعلقة بتنفيذ مشاريع الهيئة، الى الجهات المسؤولة عن تنفيذها .

مادة 6
اولا – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه (او نائب الرئيس عند غيابه) مرة واحدة كل شهر على الاقل .
ثانيا – يتم النصاب بحضور اكثرية الاعضاء، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم . وتتخذ القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين، وعند تساويها يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة .
ثالثا – تدون محاضر جلسات مجلس الادارة في سجل خاص، وترسل القرارات التي لم يحضر جلستها الرئيس او لم يصوت الى جانبها، الى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي للمصادقة عليها، وتعتبر بحكم المصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في سجل واردة الوزارة . وفي حالة اعتراض الوزير على اي قرار يعاد عرضه على مجلس الادارة، فاناصر على قراره تعرض الوزارة الموضوع على المجلس الزراعي الاعلى، ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا .
رابعا – يدعو مجلس الادارة الى اجتماعاته ممثل المنظمة الدولي لف العراق ومستشار برنامج الطعام العالمي او مندوب من مكتب الممثل المقيم لبرنامج التنمية التابع للامم المتحدة بصفة مستشارين عند مناقشة المواضيع المتعلقة بفعاليات المنظمة الدولية في القطر .

مادة 7
رئيس الهيئة هو رئيسها التنفيذي الاعلى، وتصدر القرارات والاوامر الادارية باسمه . وهو الذي يمثلها امام المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية . ويتولى توقيع خطط العمل وكتب التفاهم المتبادلة الخاصة بفعاليات المنظمة الدولية ووكالاتها المتخصصة بعد مصادقة مجلس الادارة عليها . وله تخويل نائبه او المدير العام او اي من اعضاء مجلس الادارة او غيرهم كل او بعض هذه الصلاحيات .

المحتوى2
مادة 8
اولا – يعين مدير عام الهيئة بمرسوم جمهوري، بناء على ترشيح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، واقتراح مجلس الادارة .
ثانيا – يرتبط المدير العام برئيس الهيئة، ويتولى ادارة الجهاز التنفيذي للهيئة حسب الصلاحيات التي يخوله اياها مجلس الادارة ورئيس الهيئة، ومن واجباته:-
أ – تنفيذ قرارات مجلس الادارة .
ب – اعداد مشروع الميزانية التخمينية السنوية للهيئة ومراقبة تنفيذها .
جـ – تقديم كشف دوري يبين الوضع المالي للهيئة، وتقديم الميزانية الختامية لكل سنة مالية .
د – تقديم تقرير سنوي عن نتائج اعمال الهيئة .
هـ – اعداد الملاك السنوي لمنتسبي الهيئة .
و – الاشراف على شؤون منتسبي الهيئة .

مادة 9
تتكون مالية الهيئة من:-
اولا – (50%) من التخصيصات الادارية المقررة بموجب الاتفاقيات الثنائية وخطط العمل المصدقة للمشاريع المستفيدة من مساعدات المنظمة الدولية .
ثانيا – منحة وزارة المالية السنوية .
ثالثا – موجودات هيئة التحرر من الجوع وسوء التغذية واللجنة الوطنية لبرنامج الطعام العالمي عند نفاذ هذا القانون .
رابعا – التبرعات والهبات .

مادة 10
اولا – يكون للهيئة نظام مالي وحسابي واداري يقره مجلس الادارة، ويصادق عليه المجلس الزراعي الاعلى .
ثانيا – تخضع حسابات الهيئة لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية . ولها تعيين محاسب قانوني لتدقيق حساباتها .

مادة 11
تنتقل الى الهيئة بدون بدل او رسم ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اللجنة الوطنية لبرنامج الطعام العالمي وهيئة التحرر من الجوع وسوء التغذية، وتحل الهيئة محلهما في كافة حقوقهما والتزاماتهما .

مادة 12
ينقل الى الهيئة منتسبو السكرتارية العامة للجنة الوكنية لبرنامج الطعام العالمي وهيئة التحرر من الجوع وسوء التغذية، مع احتفاظهم بالحقوق والامتيازات التي حصلوا عليها قبل نفاذ هذا القانون . وتسري عليهم قواعد الخدمة المطبقة في دوائرهم الاصلية لحين صدور نظام الخدمة الخاص بمنتسبي الهيئة .

مادة 13
اولا – تطبق على موظفي الهيئة قواعد خدمة خاصة تصدر بنظام تعين فيه شؤون خدمتهم وانضباطهم .
ثانيا – تعتبر الهيئة دائرة شبه رسمية، ويخضع موظفوها ومستخدموها الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 049) لسنة 1967 وتعديلاته .

مادة 14
يلغى قانون هيئة التحرر من الجوع وسوء التغذية رقم (188) لسنة 1965 المعدل، وقانون اللجنة الوطنية لبرنامج الطعام العالمي رقم (207) لسنة 1969 المعدل، ويستمر العمل بالنظامين المرقمين (33) و(34) لسنة 1970 لحين صدور ما يحل محلهما وفق احكام هذا القانون .

مادة 16
للهيئة اعداد تعليمات يصادق عليها وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، وتنشر في الجريدة الرسمية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 17
بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بغية الحصول على افضل النتائج من المساعدات التي تقدمها منظمة الغذاء والزراعة الدولية ووكالاتها المتخصصة، ولتلافي الازدواجية القائمة في التنظيمات الوطنية المسؤولة عن قبول المساعدات في المجال الزراعي والتغذية (اللجنة الوطنية لبرنامج الطعام العالمي وهيئة التحرر من الجوع وسوء التغذية)، ولايجاد هيئة تنسق بين جميع هذه المساعدات والفعاليات في القطر يتم من خلالها تنظيم هذه الفعاليات وتقرير اولوية المشاريع المستفيدة من المساعدات الدولية وتقديم الخدمات للقطاع الزراعي ويتم عن طريقها الاتصال بالمنظمات الدولية ذات الاختصاص ولتأمين الاشراف الكامل لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والمجلس الزراعي الاعلى على المشاريع التي تتلقى المساعدة ونشاطات وخدمات المنظمة الدولية في القطر .
فقد شرع هذا القانون .