عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية فييتنام الديمقراطية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-02-21 00:00:00
مادة 1
يصدق بهذا القانون الاتفاق المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية فيتنام الديمقراطية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 28/ كانون الثاني/ 1976 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصن تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية فيتنام الديمقراطية في تنمية وتعزيز العلاقات الودية القائمة بين بلديهما، فقد تم في بغداد بتاريخ 28/ كانون الثاني /1976، التوقيع على اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية فيتنام الديمقراطية، ولغرض تصديقه ووضعه موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .