رقم 417 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في ناحية خه بات

      التعليقات على رقم 417 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في ناحية خه بات مغلقة

عنوان التشريع: رقم 417 لسنة 1976 اعلان احداث بلدية في ناحية خه بات
التصنيف: اعلان

المحتوى1
رقم التشريع: 417
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . ولغرض تقديم الخدمات البلدية الى المواطنين في ناحية خه بات التابعة لمحافظة أربيل . تنوي هذه الامانة احداث بلدية من الصنف الرابع فيها، واستنادا الى احكام مادة 5 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 حسب وصف الحدود المبينة ادناه . فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات بشأن الموضوع خلال مدى أمدها (30) ثلاثون يوما من صدور هذا الاعلان، ونشره في الجريدة الرسمية، وفقا لاحكام مادة 6 من القانون المذكور، وبانتهاء المدة المذكورة، ستقرر هذه الامانة ما تراه في ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بصدد احداث البلدية موضوع البحث:-

الامين العام لادارة البلديات والمصايف

وصف الحدود:
شمالا – يبدأ الحد من نقطة التقاء وادي عيش عرب بمنتصف نهر الزاب الكبير، ويتجه نحو الشرق بمحاذاة وادي عيش عرب، الى التقائه بحدود قرية جالوك صغير مقاطعة 60/ مركز أربيل .
شرقا – يبدأ الحد من نقطة التقاء وادي عيش عرب بحدود قرية جالوك صغير رقم (60) مركز أربيل، ثم يتجه الحد نحو الجنوب الغربي بمحاذاة حدود قرية جالوك صغير، الى التقائه يوادي دار برو .
جنوبا – يبدا الحد من نقطة التقاء حدود مقاطعة جالوك صغير مقاطعة (60) بوادي دار برو، ثم يتجه الحد نحو الغرب بمحاذاة وادي برو، الى نقطى التقائه بطريق جديدة زاب – هنجيروك – 359 -، ومن ثم يتجه نحو الغرب ايضا بمحاذاة طريق جديدة زاب – هنجيروك – 359 -، الى التقائه بحدود القطعة المرقمة 13/1، ومن ثم يتجه الحد نحو الجنوب الغربي بمحاذاة القطعة 13/1، الى التقائه بحدود قرية جمه دبس رقم (62) مركز اربيل، ثم يتجه الحد نحو الغرب بمحاذاة حدود مقاطعة جمه دبس، الى التقائه بالزاب الكبير .
غربا – منتصف نهر الزاب الكبير – 350 -، والتي تحادد ناحية أسكي كلك قضاء الحمدانية محافظة نينوى .