عنوان التشريع: بيان رقم 2 لسنة 1976 الكمارك بتطبيق الاجراءات الكمركية في دوائر الكمرك و المراكز الكمركية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
عملا بأحكام المادتين (67 و133) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، واستنادا لما ورد بكتابي وزارة المالية المرقمين (18637 و1622) والمؤرخين في 28-6-75 و19-1-1976، قررنا ما يلي:-
مادة 1
1 – يسمح بتحميل وتفريغ البضائع، بما في ذلك أمتعة المسافرين التي تكون بصحبتهم من السفن الموجودة في الميناء وشحنها او نقلها بوسائط نقل مائية اخرى، وعلى المركبات باختلاف انواعها في المراكز الكمركية، وكذلك نقل البضائع من الكمرك او المراكز الكمركية خارج اوقات الدوام الرسمي، وفي ايام العطل الرسمية والاعياد .
2 – يشمل حكم الفقرة (1) اعلاه كافة الاعمال التي تتطلبها الاجراءات الكمركية الواجب امامها لانجاز الاعمال المنصوص عليها فيها، بما في ذلك اعمال الكشف والتسليم والتسلم والاشراف والرقابة الادارية .
مادة 2
لا يجوز القيام بالاعمال والاجراءات الكمركية المنصوص عليها في مادة 1 من هذا البيان، الا في دوائر الكمرك والمراكز الكمركية والاماكن التي يعينها مدير الكمارك والمكوس العام، او من يخوله .
مادة 3
1 – يجوز القيام باتمام الاجراءات الكمركية خارج الدوام الرسمي، وفي ايام العطل الرسمية والاعياد في الدوائر والمراكز الكمركية المنشأة خصيصا لاداء الخدمات الكمركية لجهة معينة على سبيل الحصر، بناء على طلب من الجهة المذكورة، وعلى نفقتها الخاصة .
2 – يجوز القيام باتمام الاجراءات الكمركية المتعلقة بتحميل وتفريغ البضائع وما يتصل بها من اعمال الكشف والتسليم، خارج حدود المراكز الكمركية، وبناء على طلب من اصحاب العلاقة، وعلى نفقتهم الخاصة .
مادة 4
تستثنى شركات ومؤسسات القطاع العام، من دفع النفقات المترتبة على القيام بالاعمال الاضافية المنصوص عليها في مادة 3 من هذا البيان .
مادة 5
تكون ساعات العمل الاضافي قبل او بعد اوقات الدوام الرسمي، وفي ايام العطل الرسمية والاعياد، كما يلي:-
1 – في الدوائر والمراكز الكمركية الكائنة في الحدود والمطارات:-
أ – في ايام العطل الرسمية والاعياد:
من الساعة 6 ق . ظ حتى الساعة 6 ق . ظ من اليوم التالي .
ب – في ايام العمل الاعتيادية:
من الساعة 6 ق . ظ حتى بداية الدوام الرسمي، من انتهاء الدوام الرسمي حتى الساعة 6 ق . ظ من اليوم التالي:
2 – في الدوائر والمراكز الكمركية الاخرى المشمولة بهذا البيان:-
أ – في ايام العطل الرسمية والاعياد:
من الساعة 8 ق . ظ حتى الساعة 6 ب . ظ .
ب – في ايام العمل الاعتيادية:
من انتهاء الدوام الرسمي، وحتى الساعة 6 ب . ظ، عدا معامل التقطير والبيرة والشراب، فيستمر العمل الاضافي فيها حتى الساعة 10 ب . ظ .
3 – تفريغ وتحميل البواخر والسفن الراسية في الموانيء:-
أ – في ايام العطل الرسمية والاعياد:
من الساعة 8 ق . ظ، وحتى الساعة 10 ب . ظ .
ب – في ايام العمل الاعتيادية:
من انتهاء الدوام الرسمي، وحتى الساعة 10 ب . ظ .
مادة 6
تستوفى الاجور لقاء القيام بالاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (1 و2) من مادة 3، وفق الاسس التالية:-
1 – الاشراف على معامل التقطير والبيرة والشراب بمقدار ما يترتب للموظفين والمستخدمين من اجور شهرية حسب النسب المقررة بموجب التعليمات المعدة لهذا الغرض .
2 – غيرها من الاماكن:-
(750) فلسا للساعة الواحدة للموظف او المستخدم الذي راتبه الاسمي اقل من (-/50) دينارا .
(000/1) دينار للساعة الواحدة للموظف او المستخدم الذي راتبه الاسمي (-/50) دينارا او اقل من (-/100) دينار .
(250/1) دينار للساعة الواحدة للموظف او المستخدم الذي راتبه الاسمي (-/100) دينار فأكثر .
مادة 7
يلغى بيان الكمارك والمكوس رقم (4/4) لسنة 1962 وتعديلاته .
مادة 8
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير عام الكمارك والمكوس