عنوان التشريع: رقم 1315 لسنة 1976 قرار فك ارتباط مقاطعات من ناحية و الحاقها بمركز قضاء
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1315
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة الادارية، واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من مادة 6 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 (المعدل)، قررنا ما يلي:-
1 – فك ارتباط المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه من ناحية الخناق، والحاقها بمركز قضاء السماوة:-
(2) بساتين بليجة الشرقية، و(3) بساتين بلجية الغربية، و(8) ابو جويلانة، و(10) الداحرة، و(11) الجربوعية وآل حافظ، و(12) بساتين الصياغ، و(20) الشريحاوي والثفيل، و(21) العمية والحمرة والخمس، (22) والعمية والنازوز والخمس، و(38) الشريحاوية، و(39) الضابطية والحدادية وابو جنيديلة، و(47) ضابطية آل جعيب والخساف، و(48) اراضي الحجامة، و(49) القص والشيحة، و(1) قصبة السماوة، و(4) بساتين السماوة الغربية، و(5) ام التلول والجلاجة، و(6) ابو محار، و(7) بساتين السماوة الشرقية، (و16) اراضي الشراكية الشرقية، و(17) الشراكية الغربية، و(23) بساتين السماوة الغربية (بربوتي)، و(24) بساتين آل يونس وآل منصور، و(26) الخافورة، و(27) المركال والحمرة والباحر، و(28) بساتين السنية الغربية، و(29) بساتين السنية الشرقية، و(30) بساتين الحدبة وأم الطوب الغربية، و(31) بساتين الحدبة وأم الطوب الشرقية، و(32) اراضي الجرع وعميد وعين ابو الجيج، و(33) اراضي الجرع وعميد والزركة، و(35) اراضي الطلي والحويش والنويويص .
2 – ابدال اسم ناحية الخناق باسم ناحية (السوير)، ونقل مركزها من قصبة السماوة، الى قرية الزريجية في المقاطعة المرقمة (37) اراضي ابو محار والشنبلانة، ترتبط بها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه:-
(18) بساتين الدورة، و(19) اراضي خشيم وغميجة وأم العصافير، و(25) اراضي ابو البوبزيل وابو صخر، و(36) اراضي الصابرية ومطوك، و(37) اراضي ابو محار والشنبلانة والربعية، و(40) اراضي الفتيحة واجزار السوير، و(41) الهوى والبترة، و(42) الصحين، و(43) السكف والخنيبة، و(44) الزريجية وابو طبيخ وهور زياد، و(45) العونية والخور والعبار، و(46) الهبرة والجباش، و(52) العوجة ومحجول، و(62) الوطبة، و(65) السبطة والمظيليم، و(89) الحمرة والخمس، و(117) الحمرة والدسمة، و(118) هور زياد وأم كذله، و(119) اللباس وأم التريجية، و(120) البورة والخنينة .
وزير الداخلية