رقم 115 لسنة 1976 قرار تعيين حد فاصل بين نواحي و مراكز اقضية

      التعليقات على رقم 115 لسنة 1976 قرار تعيين حد فاصل بين نواحي و مراكز اقضية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 115 لسنة 1976 قرار تعيين حد فاصل بين نواحي و مراكز اقضية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة الادارية، واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من مادة 6 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 (المعدل)، قررنا ما يلي:-
1 – يكون الحد الفاصل بين مركز قضاء الرصافة، وناحية الكرادة الشرقية، حسب الوصف التالي:-
يبدأ الحد من نقطة التقاء منتصف جسر الجمهورية بنهر دجلة، وسير متجها نحو الشرق بخط مستقيم معقبا وسط الجسر حتى يصل منتصف ساحة يونس السبعاوي – ساحة الطيران – (تاركا ساحة التحرير ضمن حدود مركز قضاء الرصافة)، ومنها يستمر الحد بنفس الاتجاه معقبا وسط شارع بور سعيد حتى يصل نقطة التقائه بقناة الجيش .
2 – يكون الحد الفاصل بين مركز قضاء الكرخ، وناحيتي المنصور والمأمون، حسب الوصف التالي:-
يبدأ الحد من نقطة التقاء منتصف شارع (14) رمضان بنهر الخر، ويسير متجها نحو الجنوب معقبا منتصف نهر الخر حتى يصل منتصف جسر الخر الواقع في شارع دمشق، ويكون هذا الحد فاصلا بين مركز قضاء الكرخ وناحية المنصور، ومن منتصف جسر الخر يستمر الحد نحو الجنوب معقبا منتصف نهر الخر حتى يلتقي بنهر دجلة، ويكون هذا الحد فاصلا بين مركز قضاء الكرخ وناحية المأمون .
3 – يكون الحد الفاصل بين ناحيتي المنصور والمأمون، حسب الوصف التالي:-
يبدأ الحد من نقطة التقاء جسر الخر (وهي نقطة التقاء الحدود الادارية بين مركز قضاء الكرخ، وناحيتي المنصور والمأمون)، ومنها يسير الحد نحو الجنوب الغربي ثم الجنوب معقبا منتصف الطريق العام بغداد – حلة مارا بساحة النسور ثم ساحة قحطان السامرائي حتى يصل نقطة التقاء حدود المقاطعتين (1) الخر و(2) أبي دشير، ومنها يتجه نحو الشرق معقبا الحد الفاصل بين المقاطعتين المذكورتين حتى يصل النقطة الفاصلة بين حدود هذه المقاطعتين، وحدود المقاطعة (3) الدورة، ومنها يتجه نحو الجنوب الشرقي معقبا الحد الفاصل بين المقاطعتين المرقمتين (2) ابي دشير، و(3) الدورة حتى يصل نقطة (4) كرارة بحدود قضاء المحمودية .
وزير الداخلية