تعليمات عدد 1 لسنة 1976 لتنفيذ قانون الحكم الذاتي و نظام التشكيلات الادارية

      التعليقات على تعليمات عدد 1 لسنة 1976 لتنفيذ قانون الحكم الذاتي و نظام التشكيلات الادارية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد 1 لسنة 1976 لتنفيذ قانون الحكم الذاتي و نظام التشكيلات الادارية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

لغرض تسهيل تنفيذ قانون الحكم الذاتي رقم (33) لسنة 1974، ونظام التشكيلات الادارية للحكم الذاتي رقم (4) لسنة 1975، فيما يتعلق بممارسة الاختصاصات الادارية، فقد قررت اللجنة العليا لشؤون الشمال بجلستها (26) المنعقدة بتاريخ 3-12-1975 وضع التعليمات الآتية:-
أولا – اختصاصات رئيس المجلس التنفيذي:

مادة 1
رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي الاعلى في المنطقة، وتصدر باسمه القرارات والاوامر، ويمثل رئيس الدولة في الاعياد والمناسبات الرسمية فيها .

مادة 2
يرتبط الامنا العامون برئيس المجلس التنفيذي مباشرة، ويتولى الرئيس اصدار التوجيهات اليهم لتنسيق العمل بينهم ضمانا لعدم الازدواجية والتداخل في النشاطات والفعاليات التي تمارسها دوائرهم .

مادة 3
يكون مسؤولا عن تنفيذ القوانين والانظمة وقرارات مجلس قيادة الثورة والقرارات الصادرة من المجلسين التشريعي والتنفيذي .

مادة 4
يطلب الى الجهات المختصة اتخاذ الاجراءات الكفيلة باشاعة العدالة وحفظ النظام العام وحماية المرافق العامة (المركزية والمحلية) واموال الدولة في المنطقة، وفق القوانين والانظمة المرعية، وله ان يعهد الى التشكيلات الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من مادة 17 من قانون الحكم الذاتي بواجبات ضمن المنطقة في حدود وظائفها، وفي اطار السياسة العامة للدولة .

مادة 5
يناقش التقارير التي ترفع اليه من الادارات، ويرفع الى المجلس التنفيذي القضايا التي يقتضي استصدار قرار منه لمعالجتها .

مادة 6
يوحد مقترحات الميزانية العامة ومشاريع الخطة للادارات، ويرفعها الى المجلس التنفيذي للنزر فيها واقرارها، تمهيدا لعرضها على المجلس التشريعي .

مادة 7
1 – يصدر التعليمات بأسلوب متابعة تنفيذ الاعمال والمشاريع في المنطقة الى الادارات المعنية للعمل بموجبها .
2 – يشرف على سير تنفيذ اعمال المشاريع في المنطقة، ويدرس تقارير المتابعة والتفتيش الخاصة بها، ويحيلها الى الادارات مع توجيهاته، والى الوزارات والدوائر المركزية المختصة مع مقترحاته عنها، واعلام وزير الدولة بها .

مادة 8
يعمم توجيهات الوزارات المختصة، الى الادارات لعمل بموجبها .

مادة 9
1 – يقوم بزيارات دورية استطلاعية للدوائر والمؤسسات المركزية في المنطقة، لغرض الوقوف على مستوى الخدمات والوظائف التي تؤديها للمواطنين، وبحث وجهات النظر بشأنها مع مديريها ورؤسائها، وذلك بغية تلافي النقص الحاصل في ادائها .
2 – يرفع التقارير عن الدوائر والمؤسسات المركزية في المنطقة، الى دوائرها ومؤسساتها المركزية في بغداد عن طريق وزير الدولة .
3 – ينظر في شكاوى المواطنين حول الخدمات والوظائف التي تؤديها الدوائر والمؤسسات المركزية في المنطقة، ويحلها، وفي حالة تعذر الوصول الى ذلك محليا، يرفع هذه الشكاوى الى الوزارات المختصة عن طريق وزير الدولة مشفوعة باقتراحاته .
4 – يقترح زيادة الكفاءة الانتاجية للمعامل والمؤسسات المركزية في المنطقة، وتحسين اسلوب العمل ونوعية الخدمات والوظائف التي تؤديها وأي ملاحظات اخرى بشأنها، وارسالها الى دوائر تلك المعامل والمؤسسات للوقوف على رأيها، ثم احالتها اذا اقتضت الضرورة الى دوائرها المركزية الرئيسية عن طريق وزير الدولة .
5 – يطلب، عند الضرورة، من دوائر التفتيش والرقابة المركزية في بغداد ايفاد مفتشين او هيئات تفتيشية او تدقيقية، وذلك عن طريق وزير الدولة .

المحتوى2
مادة 10
1 – يقترح الايفاد السياسي لموظفي المنطقة خارج العراق، الى رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، بناء على توصية من رئيس المجلس التشريعي او الامين العام المختص، مع الطلب الى وزارة المالية للتأييد، واطلاع مديريتي المخابرات والامن العامتين، ويصدر امر الايفاد بموجبه .
2 – يقرر ايفاد موظفي المنطقة في الايقادات الاعتيادية خارج العراق، بناء على توصية من رئيس المجلس التشريعي او الامين العام المختص، في حالة توفر الاعتماد المالي، وعدم وجود مانع لدى مديرتي المخابرات والامن العامتين .
3 – يقرر تمتع منتسبي ديواني رئاستي المجلسين التشريعي والتنفيذي والادارات، بالاجازات الدراسية والزمالات، بناء على قرار لجنة الاجازات الدراسية والزمالات .

مادة 11
يطبق قانون انضباط موظفي الدولة وتعديلاته على موظفي المنطقة، ويمارس رئيس المجلس التنفيذي صلاحيات الوزير، ورئيس الدائرة الواردة فيه .

مادة 12
1 – يرفع اقتراحاته واقتراحات رئيس المجلس التشريعي والامناء العامين والمحافظين بصدد تعيين الموظفين (الذين لا يتطلب تعيينهم صدور مرسوم جمهوري او موافقة رئيس الجمهورية) في ادارتهم، الى المجلس التنفيذي بعد التأكد من توفر الدرجات المصدقة ليصدر قراراته بصددها .
2 – يفاتح مجلس الخدمة العامة، بالنسبة للموظفين المذورين في الفقرة (1) اعلاه الخاضعين لاجراءات مجلس الخدمة العامة في التعيين، ويرفع موافقات مجلس الخدمة الى المجلس التنفيذي لاصدار قرارات التعيين، ويتولى رئيس الدائرة المعنية تنفيذها .
3 – يحيل اقتراح الامين العام المختص، فيما يتعلق بتعيين الموظفين الخاضعين لانظمة وقواعد خدمة خاصة المتخذ وفقا لهذه الانظمة والقواعد على المجلس التنفيذي لاتخاذ القرار اللازم بشأنه .
3 – يحيل اقتراح الامين العام المختص، فيما يتعلق بتعيين الموظفينه الخاضعين لانظمة وقواعد خدمة خاصة المتخذ وفقا لهذه الانظمة والقواعد على المجلس التنفيذي لاتخاذ القرار اللازم بشأنه .

مادة 13
1 – يمنح العلاوات للموظفين في ديوان الرئاسة، وذلك بناء على اقتراح رؤسائهم المباشرين، ويراعى في ذلك احكام قوانين وانظمة الخدمة المرعية .
2 – يرفع الموظفين في ديوان الرئاسة (غير الذين يتطلب ترفيعهم استصدار مرسوم جمهوري)، الى الدرجات التي يستحقونها، وفقا لقرارات لجنة الترفيع، وذلك عن طريق مفاتحة مجلس الخدمة العامة، بالنسبة للموظفين الخاضعين لاجراءات مجلس الخدمة العامة، وتطبيق ما ورد في قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة الخاصة، بالنسبة للموظفين غير الخاضعين لاجراءات مجلس الخدمة العامة .

مادة 14
يمنح المناء العامين وموظفي ديوان الرئاسة الجازات الاعتيادية والمرضية التي يستحقونها، وفقا لقوانين الخدمة وأنظمتها، وله ان يمنح بعضا من صلاحياته الى رؤساء الدوائر التابعة له، بالنسبة لموظفي الديوان .

مادة 15
1 – يعرض اقتراحاته واقتراحات رئيس المجلس التشريعي والامناء العامين بشأن نقل الموظفين (الذين لا يتطلب تعيينهم استثدار مرسوم جمهوري او موافقة رئيس الجمهورية) بين ديوان الرئاسة، وديوان رئاسة المجلس التشريعي والادارات، على المجلس التنفيذي، ويتولى تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس بشأنها، على ان يكون النقل في حدود عناوين الوظائف الواردة في ملاك الدوائر المعنية .
2 – ينقل الموظفين المذكورين في الفقرة (1) اعلاه ضمن ديوان الرئاسة، على ان يتم هذا النقل في حدود عناوين الوظائف المبينة في ملاك الديوان .
3 – يتم نقل الموظفين من المنطقة الى خارجها وبالعكس من قبل السلطة المركزية .
4 – يعرض اقتراحاته واقتراحات رئيس المجلس التشريعي والامناء العامين بشأن تنسيب واعادة الموظفين الوارد ذكرهم في الفقرة (1) اعلاه، الى ديواني رئاستي المجلسين التشريعي والتنفيذي والى الادارات، على المجلس التنفيذي، ويتولى تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس بشأنهم .
5 – يقبل استقالات موظفي المنطقة المذكورين في الفقرة (1) اعلاه, وله ان يخول بعض صلاحياته بهذا الصدد الى الامناء العامين .
6 – يقرر الاحالة على التقاعد، بالنسبة للموظفين المذكورين في الفقرة (1) اعلاه بموجب قانون التقاعد المدني وتعديلاته في الحالات الوجوبية التي نص عليها القانون، اما في الحالات الاخرى، فعليه الوقوف على رأي الوزارة او الجهة المركزية التي تمارس وظائف مماثلة لوظائف دوائرهم لنقلهم اليها للاستفادة منهم، وعند تعذر ذلك، فله ان يقرر احالتهم على التقاعد .

مادة 16
يرشح الموظفين في المنطقة للتمتع بالاجازات الدراسية والزمالات، وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية، وذلك بناء على توصية من رئيس المجلس التشريعي او الامين العام المختص .

مادة 17
يفاتح الجهة المختصة لنشر قرارات المجلس التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية، وكذلك القرارات والبيانات التي يتطلب نشرها في الجريدة المذكورة، وفقا للقوانين والانظمة المرعية .
ثانيا – اختصاصات نائب رئيس المجلس التنفيذي:

مادة 18
1 – ينوب عن رئيس المجلس التنفيذي عند غيابه، ويمارس كافة اختصاصاته .
2 – يعاون رئيس المجلس التنفيذي، فيما يعهد به اليه من اعمال، ويمارس الاختصاصات التي يخولها له .
ثالثا – اختصاصات الامين العام:

المحتوى3
مادة 19
1 – الامين العام هو الرئيس التنفيذي الاعلى في ادارته، ويكون مسسؤولا عنها، وله على موظفيها ومستخدميها وعمالها سلطة الرقابة والاشراف والتوجيه التنسيق والضبط وفق القانون، ويمارس كل ما يلزم لتحقيق اهداف المجلس التنفيذي، وتصدر باسمه القرارات والاوامر، ويرتبط برئيس المجلس التنفيذي .
2 – يحل نائب الامين العام محله عند عدم وجوده او غيابه، ويمارس اختصاصاته، ويحضر اجتماعات المجلس التنفيذي، دون ان تكون له صفة العضوية فيه، وفي حالة عدم وجوده او تعذر قيامه بذلك، فيعهد الامين العام او نائبه (حسب الاحوال) الى احد موظفي ادارته للقيام بوظائف الامين العام وكالة، ولا يحضر اجتماعات المجلس التنفيذي، الا اذا قرر المجلس ذلك .

مادة 20
ينفذ القوانين والانظمة وقرارات مجلس قيادة الثورة وقرارات المجلسين التشريعي والتنفيذي واوامر وتوجيهات رئيس المجلس التنفيذي .

مادة 21
يعد ميزانية ادارته السنوية، وفقا لتعليمات وزارة المالية، ويرسلها الى ادارة الشؤون الاقتصادية والمالية .

مادة 22
يرفع المقترحات عن المشاريع التي تدخل ضمن خطة ادارته، وعن سير العمل في المشاريع التي تنفذ تحت اشراف ادارته، الى رئيس المجلس التنفيذي لمناقشتها، ورفع ما يقتضي عرضه على المجلس التنفيذي لاستصدار قرار منه بشأنها .

مادة 23
ينفذ التعليمات الخاصة بأسلوب تنفيذ الاعمال والمشاريع في ادارته، ويشرف على سير التنفيذ .

مادة 24
1 – يرفع الى رئيس المجلس التنفيذي اقتراحاته باحتياجات ادارته من المواد والمعدات اللازمة ليتولى مفاتحة الوزارات المختصة عن طريق وزير الدولة .
2 – ينفذ التوجيهات الواردة من الوزارات والدوائر المركزية المختصة المبلغة اليه .
3 – يزود الوزارات والدوائر المركزية المختصة بصور من سجلات ادارته وذممها ومخابراتها عند الطلب، ويعلم رئيس المجلس التنفيذي بها .
4 – يقوم بزيارات استطلاعية دورية للمؤسسات والدوائر المركزية، والتي تماثل اختصاصاته اختصاصات ادارته، لغرض الوقوف على مستوى الخدمات والوظائف التي تؤديها، ومعالجة رفع مستواها مع مسؤوليها، ورفع التقارير عنها الى رئيس المجلس التنفيذي .
5 – يتلقى شكاوى المواطنين حول الخدمات والوظائف التي تؤديها المؤسسات والدوائر المركزية التي تماثل اختصاصاتها اختصاصات ادارته، ويقوم بمعالجتها مع مسؤولي هذه الدوائر، وفي حالة تعذر ذلك، يرفعها الى رئيس المجلس التنفيذي مع اقتراحاته .
6 – يتعاون مع الدوائر والمؤسسات المركزية التي تتشابه اختصاصاتها مع اختصاصات ادارته لتذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجه التنفيذ في ضوء الامكانات المتوفرة .

مادة 25
1 – يقرر ايفاد منتسبي ادارته داخل العراق، وفقا للقواعد المعمول بها في الدولة .
2 – يقترح الايفاد السياسي والاعتيادي لمنتسبي ادارته خارج العراق، الى رئيس المجلس التنفيذي .

مادة 26
يطبق قانون انضباط موظفي الدولة وتعديلاته، واي قواعد انضباطية بمقتضى القوانين والانظمة الاخرى، على منتسبي ادارته بصفته رئيس دائرة .

مادة 27
1 – يرفع اقتراحاته حول تعيين موظفي ادارته عند توفر الدرجات المصدقة في ملاك ادارته، الى رئيس المجلس التنفيذي .
2 – يمنح العلاوات لمنتسبي ادارته، بناء على اقتراح رؤسائهم المباشرين، ويراعى في ذلك احكام القوانين والانظمة وقواعد الخدمة الخاصة .
3 – يرفع موظفي ادارته، (عدا الذين يتطلب ترفيعهم استصدار مرسوم جمهوري)، الى الدرجات التي يستحقونها، وفقا لقرارات لجنة الترفيع، وذلك عن طريق مفاتحة مجلس الخدمة العامة، بالنسبة للموظفين الخاضعين لاجراءات مجلس الخدمة العامة، وتطبيق ما ورد في قوانين وانظمة وقواعد الخدمة الخاصة، بالنسبة للموظفين غير الخاضعين لاجراءات مجلس الخدمة العامة .
4 – يمنح منتسبي ادارته الاجازات الاعتيادية والمرضية داخل العراق، وفقا لقوانين الخدكة وانظمتها، اما بالنسبة الى الاجازات خارج العراق، فتتم بموافقة رئيس المجلس التنفيذي .
5 – يقترح نقل منتسبي ادارته الى ديواني رئاستي المجلسين التشريعي والتنفيذي او الادارات، الى رئيس المجلس التنفيذي .
6 – ينقل منتسبي ادارته ضمن تشكيلاتها، (عدا من كان قد تعين بمرسوم جمهوري او موافقة رئيس الجمهورية او قرار مجلس قيادة الثورة)، على ان يتم ذلك في حدود عناوين الوظائف المبينة في ملاك الدوائر المنقولين منها واليها .
7 – يقرر اعارة وتنسيب منتسبي ادارته (الوارد ذكرهم في الفقرة (6) اعلاه ضمن تشكيلاتها .
8 – يقترح قبول استقالة موظفي ادارته واحالتهم على التقاعد، الى رئيس المجلس التنفيذي .
9 – يرشح منتسبي ادارته للتمتع بالاجازات الدراسية والزمالات، الى رئيس المجلس التنفيذي .
10 – يثبت منتسبي اجارته في وظائفهم، وكذلك يثبت اعمارهم .

مادة 28
يشكل المجلس التنفيذي:-
1 – لجنة ترفيع تتكون من رئيس ونائب رئيس وثلاثة اعضاء وعضوين احتياط في كل من ديوان رئاسة المجلس التشريعي وديوان رئاسة المجلس التنفيذي، وفي كل ادارة .
2 – لجنة في ديوان المجلس التنفيذي، تختص بالنظر بالاجازات الدراسية والزمالات لمنتسبي ديواني رئاستي المجلسين التشريعي والتنفيذي والادارات .
رابعا – ارتباط المحافظين في منطقة الحكم الذاتي:

المحتوى4
مادة 29
المحافظ والقائممقام ومدير الناحية كل منهم الموظق التنفيذي في وحدته الادارية، ويمثل كل منهم رئيس الدولة في الاعياد والمناسبات الرسمية في وحدته الادارية .

مادة 30
يمارس المحافظون في المنطقة وظائفهم واختصاصاتهم، وفقا لقانون المحافظات المعدل، مع مراعاة ما يلي:-
يرتبط المحافظون في المنطقة برئيس المجلس التنفيذي، ويتبعون اوامره وتوجيهاته، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة في الامور المنصوص عليها في قانون الحكم الذاتي، ونظام التشكيلات الادارية، على النحو الوارد في ادناه:-
1 – ما يتعلق بأشغال وظيفة رئيس الوحدة الادارية وكالة:-
يتصل المحافظ برئيس المجلس التنفيذي لتوكيل احد القائممقامين لاشغال وظيفة المحافظ في حالة غياب نائب المحافظ، وكانت مدة الوكالة تزيد على الشهر .
2 – ما يتعلق بأهداف المحافظ في ادارة محافطته:-
يرفع المحافظ التقارير المتضمنة اقتراحاته، فيما يتعلق بالاهداف التي يتوخاها في ادارة شؤون محافظته المبينة في مادة 17 من قانون المحافظات، الى رئيس المجلس التنفيذي عن طريق وزير الدولة لمعالجة ما ورد فيها، مع الوزارات والدوائر المركزية الاخرى المختصة .
3 – فيما يتعلق بوظائف رؤساء الوحجات الادارية:-
أ – يتصل المحافظ برئيس المجلس التنفيذي بصدد ممارسته لوظيفته المتعلقة بالشرون المالية والضرائب في المحافظة والمبينة في المادة الحادية واعشرين من قانون المحافظات ليتولى معالجتها مع وزارة المالية والدوائر الاخرى المالية المركزية عن طريق وزير الدولة .
ب – يكون اتصال المحافظ برئيس المجلس التنفيذي، فيما اذا اقتضت ممارسته لوظائفه المبينة في المادتين (الثالثة والعشرين والرابع والعشرون) من قانون المحافظات ذلك .
جـ – يعلم المحافظ رئيس المجلس التنفيذي عن سلوك موظفي الدوائر الفرعية في المحافظة، (عدا الحكام والقضاة ومنتسبي الجيش) تنفيذا للفقرة (1) من مادة 6 والعشرين من قانون المحافظات .
د – يعلم المحافظ رئيس المجلس التنفيذي عند اتخاذه قرارا بسحب يد اي موظف، (عدا الحكام والقضاة ومنتسبي الجيش)، اذا اعتبر بقاؤه في وظيفته مخلا بالامن والنظام او مضرا بالمصلحة العامة مع الاسباب الموجبة، ليتولى رئيس المجلس التنفيذي اعلام الدائرة التي ينتمي اليها هذا الموظف تنفيذا للفقرة (1) من مادة 6 والعشرين من قانون المحافظات .
هـ – يتصل المحافظ برئيس المجلس التنفيذي عندما يقتضي اعلام وزارة العدل عن سلوك الحكام والقضاة او طلب مفتش عدلي للتحقيق، فيما أسند اليهم تنفيذا للفقرة (2) من مادة 6 والعشرين من قانون المحافظات .
4 – فيما يتعلق باختصاصات المحافظات، بالنسبة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية:-
أ – يرفع المحافظ الى رئيس المجلس التنفيذي تقاريره ومقترحاته عن تفتيش الدوائر الرسمية وشبه الرسمية المبين في مادة 5 والعشرين من قانون المحافظات، ليتولى معالجتها عند الاقتضاء مع الوزارات والدوائر المركزية الاخرى والادارات .
ب – يمارس المحافظ الاختصاصات المنصوص عليها في المادتين الخامسة والعشرين والسابعة والعشرين، فيما يتعلق بتعيين ونقل وترفيع وتثبيت الموظفين في الحدود المبينة في هاتين المادتين، وقبول استقالات هؤلاء الموظفين، ومنحهم الاجازات الاعتيادية والمرضية، واحالتهم على التقاعد، وفقا لاحكام القانون، ويراعي المحافظ عند ممارسته لهذه الاختصاصات ما ورد بتعليمات وزارة الداخلية رقم (1) لسنة1971 اسوة ببقية المحافظات، ويتصل برئيس المجلس التنفيذي لمفاتحة مجلس الخدمة العامة بصدد التعيين والترفيع، والوزارات والدوائر المركزية الاخرى التي يقتضي مفاتحتها، بصدد ممارسته للاختصاصات الاخرى .
جـ – يفاتح المحافظ رئيس المجلس التنفيذي في التعيين، ونقل وتثبيت الموظفين (الذين لا يتطلب تعيينهم اصدار مرسوم جمهوري او موافقة رئيس الجمهورية) في غير الحدود الواردة في المادتين الخامسة والعشرين والسابعة والعشرين من قانون المحافظات، ومنحهم الاجازات الاعتيادية والمرضية، واحالتهم على التقاعد، وقبول استقالاتهم، وينفذ الاوامر التي يصدرها رئيس المجلس التنفيذي بهذا الشأن .
5 – فيما يتعلق بوظائف الادارة المحلية:-
أ – يرتبط المحافظ برئيس المجلس التنفيذي، فيما يتعلق بالادارة المحلية في محافظته، وفقا لما جاء في قانون الحكم الذاتي، عدا الاختصاصات المتعلقة بالهيئة العليا للادارة المحلية تنفيذا لاحكام مادة 2 (مكررة) من قانون المحافظات المعدل، وعلى رئيس المجلس التنفيذي احالة القرارات التي تصدر من مجالس الادارة المحلية الى ادارة الشؤون الداخلية لدراستها وابداء التوصيات بشأنها اليه لعرضها على المجلس التنفيذي لاتخاذ القرارات بشأنها .
ب – يتصل رئيس المجلس التنفيذي بوزير الداخلية، فيما يتعلق باختصاصات الهيئة العليا للادارة المحلية .
جـ – يبقى التعليم الابتدائي ورياض الاطفال ومحو الامية والتربية الاساسية ضمن وظائف مجالس الادارة المحلية من الناحيتين الادارية والمالية في محافظات المنطقة، وتمارسها وفق قانون المحافظات والانظمة الصادرة بموجبه وقرارات مجلس قيادة الثورة، وترتبط من الناحيتين المالية والادارية، برئيس المجلس التنفيذي كبقية وظائف الادارة المحلية الاخرى، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) أعلاه من هذه المادة، اما من النواحي الفنية، فيكون ارتباطها بادارة شؤون التربية والتعليم العالي، وفق نظام ادارة المدارس الابتدائية النافذ بموجب الثورة، ويتم التنسيق بين الامانتين المذكورتين من قبل المجلس التنفيذي عن طريق رئيسه .

مادة 31 – يضع وزير الدولة لشؤون التنسيق التعليمات اللازمة لتنظيم الاتصال المباشر بين هيئات الحكم الذاتي والوزارات والدوائر المركزية خارج المنطقة، وكذلك اتصال الامناء العامين بالمحافظين والدوائر المركزية في المنطقة، استنادا لاحكام مادة 8 من نظام التشكيلات الادارية للحكم الذاتي رقم (4) لسنة 1975 .

مادة 32
(انتقالية) – لا يمارس المجلس التنفيذي ورئيسه ونائبه والامناء العامون ونوابهم الوظائف والاختصاصات الواردة في هذه التعليمات، بالنسبة للدوائر التي ارتبطت بتشكيلات الحكم الذاتي، والتي تترتب عليها التزامات مالية، الا بعد نقل اعتماداتها المرصدة في ميزانياتها المصدقة اليها تنفيذا للمادة الثانية عشرة من نظام التشكيلات الادارية رقم (4) لسنة 1975 .