رقم 166 لسنة 1976 قرار تمليك مجلس قيادة الثورة قطعة ارض

      التعليقات على رقم 166 لسنة 1976 قرار تمليك مجلس قيادة الثورة قطعة ارض مغلقة

عنوان التشريع: رقم 166 لسنة 1976 قرار تمليك مجلس قيادة الثورة قطعة ارض
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 166
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-02-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10-2-1976 ما يلي:-
1 – تمليك مجلس قيادة الثورة القطعة المرقمة (6/22) مقاطعة 8/ نجيب باشا بالاعظمية العائدة الى رئاسة ديوان الاوقاف، والبالغة مساحتها (335) م2، وهي جزء من القطعتين المرقمتين (6/7 و6/8) المفرزتين من القطقة المرقمة (6/1) بموجب خارطة الافراز المنظمة لهذا الغرض من قبل مديرية التسجيل العقاري في الاعظمية، ويجري توحيد مساحة القطعة المذكورة مع القطعة المرقمة (5/1) مقاطعة 8/ نجيب باشا، المسجلة باسم مجلس قيادة الثورة .
2 – يقدر بدل الاستملاك من قبل الهيئة الخاصة المؤلفة بموجب مادة 8 من قانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970 المعدل . ويكون قرار الهيئة قطعيا .
3 – يتولى وزير العدل ورئيس ديوان الاوقاف تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة