التعديل رقم 1لسنة 1976 لجدول العوائد و الاجور طبعة 1973

      التعليقات على التعديل رقم 1لسنة 1976 لجدول العوائد و الاجور طبعة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل رقم 1لسنة 1976 لجدول العوائد و الاجور طبعة 1973
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة مصلحة الموانيء العراقية بموجب الفقرة (ح) من مادة 4 من قانون المصلحة رقم (40) لسنة 1956 وتعديلاته .
وبناء على موافقة مجلس الادارة بجلسته السابعة عشرة لسنة 1975 المنعقدة بتاريخ 4-11-1975، نأمر باجراء التعديل التالي على الجدول رقم (10) اجور خدمات وحدة الغوص ومنتسبيها – من جداول القسم الاول (عوائد وأجور دائرة الشؤون البحرية) من جدول العوائد والاجور طبعة سنة 1973 .
تضاف الفقرة التالية الى مادة 2 (أجور السفر والوقت) من الجدول رقم (10)، واعتبارها فقرة ثانية، ونص المادة الحالي فقرة اولى:-
فقرة 2- تستوفى اجور السفر والوقت لوسائط النقل البحرية التي تقل افراد وحدة الغوص او معداتهم لكامل المدة التي تكون فيها تلك الواسطة خارج قاعدتها حتى وقت عودتها للقاعدة .
عن كل ساعة أو 000/2 دينارا
جزء منها .
الحد الاعلى للاجور 000/10 دنانير
لليوم الواحد .

المدير العام
لمصلحة الموانيء العراقية
ورئيس مجلس الادارة