التعديل الاول للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتأمين و منشآتها

      التعليقات على التعديل الاول للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتأمين و منشآتها مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتأمين و منشآتها
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة الاولى من المادة (28) من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل ولمصادقة وزير الاقتصاد اصدرنا التعديل الآتي:-

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى مادة 4 من النظام وتصبح فقرة سادسة لها .
6 – دائرة التنظيم والاساليب .
يشرف علة دائرة التنظيم والااليب مدير ذو اختصاص وتتولى الدائرة المهام الاتية في الديوان والمنشآت التابعة لها:
أ – جمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الادارية ومراجعة وتحليل اهدافها واختصاصاتها واقتراح تطويرها .
ب – دراسة اساليب العمل واجراءاته واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها وازلة العراقيل الناجمة عن تكدس وزخم الاعمال والتعطيل والازدواجية والتداخل .
جـ – دراسة الهيكل التنظيمي للمؤسسة ومنشآتها والمسؤوليات المناطة بها وتحديد المستويات الادارية لهذه المسؤوليات والاختصاصات .
د – دراسة وضع (اوصاف اعمال) تبين اهداف الوظائف والواجبات والاختصاصات والصلاحيات المناطة بها والعلاقات التنظيمية فيما بينها .
هـ – اصدار (دليل المعاملات) بحيث يسمح لمظفي المؤسسة والمنشآت التابعة لها والمواطنين من ان يكونوا على بينة من كيفية انجاز المعاملات الرئيسة المختلفة .

مادة 2
ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

رئيس المؤسسة العامة للتأمين