عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام للمصرف الزراعي التعاوني
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (1) من مادة 18 من قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم (110) لسنة 1974، اصادق على ما يلي:-
مادة 1
تضاف الفقرة الاتية الى آخر الفقرة (2) من مادة 13 من النظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني (وله ان يوقف سريان الفوائد اذا تعرض المدين لاعسار شديد لا دخل له فيه بفعل الظروف الطارئة او القوة القاهرة) .
مادة 2
ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي