عنوان التشريع: رقم 1 لسنة 1976 تعليمات الكمارك مستخدمين الكمارك
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى موافقة وزارة المالية بكتابها المرقم (21830) والمؤرخ في 27-7-1975، قررنا ما يلي:-
مادة 1
أ – يمنح موظفو ومستخدمو الكمارك اجور اعمال اضافية بنسبة لا تتجاوز (30%) من الراتب الاسمي، وفي ايام العطل الرسمية والاعياد، في الدوائر والمراكز الكمركية او خارج الحرم الكمركي .
ب – يمنح الموظغون والمستخدمون العاملون في مراكز الكمارك الحدودية (سفوان، والرطبة، والقائم، وربيعة، والخليل، والمنذرية، والفاو) الذين تقل رواتبهم عن (-/70) دينارا شهريا اجور اعمال اضافية بنسبة (75%) من رواتبهم الاسمية، و(60%) من الراتب الاسمي، لمن كان راتبه الاسمي (-/70) دينارا فأكثر، اسنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (524) في 13-6-1973 .
مادة 2
يتم اختيار الموظفين والمستخدمين للقيام بالاعمال الاضافية من قبل مدير الكمارك والمكوس العام، او من يخوله .
مادة 3
أ – يقوم مدراء الكمارك والمكوس في المناطق باصدار الاوامر الادارية بتسمية الموظفين والمستخدمين المنسبين للعمل الاضافي، على ان يدرج في الامر الاداري، ما يلي:-
1 – رقم وتاريخ صلاحية التخويل الصادرة بموجب مادة 2 من هذه التعليمات .
2 – اسم الموظف المنسب للعمل الاضافي، ومقدار راتبه الاسمي، ونسبة اجور الاعمال الاضافية المقرر منحها له .
3 – الدائرة او المركز الكمركي الذي يؤدى فيه العمل الاضافي، ونوع العمل المنسب القيام به .
ب – يصدر الامر الاداري بتنسيب الموظفين والمستخدمين العاملين في ديوان مديرية الكمارك والمكوس العامة، ومديرية شرطة الكمارك والمكوس من قبل المديرية العامة، وتصرف اجورهم من قبل الجهة المختصة .
جـ – عند نقل الموظف او المستخدم او تنسيبه الى وظيفة اخرى، على الجهة المختصة اشعار الجهات المعنية بذلك .
مادة 4
يجب ان يكون العمل الاضافي الذي تصرف الاجور لقاء القيام به من ضمن الاعمال المنصوص عليها في بيان الكمارك رقم (2) لسنة 1976 .
مادة 5
يجب ان لا يقل عدد ايام العمل الاضافي الذي يؤديه الموظف او المستخدم عن خمسة ايام في الشهر الواحد، وعدد ساعات العمل الاضافي عن (اربع ساعات) خلال كل (24) ساعة، ولمدير كمرك ومكوس المنطقة، او من يخوله زيادة عدد ايام وساعات العمل الاضافي عن الحد الادنى المقرر حسب متطلبات وطبيعة العمل في الدائرة او المركز الكمركي .
مادة 6
1 – يتم صرف أجور الاعمال الاضافية شهريا بموجب جداول خاصة، ويراعى في تعيين مقدار الاجور الواجب دفعها، ما يلي:-
أ – يصرف كامل مبلغ الاجور المقررة للموظف او المستخدم الذي يؤدي العمل الاضافي لكافة ايام وساعات العمل الاضافي المقررة في الدائرة او المركز الكمركي المنسب لاداء العمل الاضافي فيه .
ب – في حالة انقطاع الموظف او المستخدم عن العمل الاضافي، يقسم المبلغ الذي يستحقه على عدد ايام وساعات العمل الاضافي المقررة في الدائرة او المركز الكمركي، ويضرب الناتج في عدد ايام او ساعات العمل الاضافي التي قام بأدائها فعلا خلال الشهر، ويكون الناتج المبلغ الواجب صرفه .
2 – تنظم الجداول من قبل الدوائر او المراكز الكمركية التي جرى العمل الاضافي فيها او تحت اشرافها، وتودع الى قسم الحسابات المختص لتدقيقها وصرفها .
مادة 7
يجري تكليف العمال للقيام بالاعمال الاضافية في حالات الضرورة فقط، ويراعي في ذلك الاحكام المنصوص عليها في قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، وتصرف اجورهم على مادة اجور العمال .
مادة 8
يجب التقيد عند الصرف بالاعتماد المرصد في الميزانية .
مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
مدير عام الكمارك والمكوس