عنوان التشريع: عدد 1 لسنة 1976 تعليمات تعديل التعليمات عدد 5 لسنة 72 مستخدمين المؤسسات البلدية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
اسنادا الى احكام المادة (88) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 .
اصدرنا التعليمات التالية:-
1 – يعدل حدا راتب درجة منظف مجاري الواردة في تعليمات تعيين وترفيع المستخدمين لمؤسسات البلدية عدد 5 (5) لسنة 1972 من (11-25) دينارا، الى (20-35) دينارا .
2 – يعدل حدا راتب درجة رئيس منظفي مجاري الواردة في التعليمات المذكورة من (15 – 30) دينارا، الى (25 – 45) دينارا .
3 – تعدل رواتب شاغلي هذه الدرجات الى الحد الادنى في حالة كونها اقل من الحد المذكور .
4 – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير البلديات