عنوان التشريع: رقم 1 لسنة 1976 تعليمات صادرة عن وزير الاعلام (تعليمات الايداع )
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 15 من قانون الايداع رقم (37) لسنة 1970 .
اصدرنا التعليمات التالية:-
مادة 1
1 – على الجهة المسؤولة عن الايداع القانوني، تسليم المصنفات وما في حكمها، الى مركز الايداع، وتثبيت رقم الايداع وتاريخه عليها .
2 – على صاحب المطبعة تثبيت تاريخ نشر المصنف ورقم الايداع وتاريخه وعدد النسخ المطبوعة منه في الصفحة الاخيرة من المصنف .
مادة 2
لمركز الايداع تخصيص المصنفات المودعة، على النحو الآتي:
1 – اذا كان عدد النسخ المودعة خمساً، فتوزع كما يلي:-
أ – نسخة واحدة يجري تجليدها وحفظها، ولا يجوز استعارتها .
ب – نسختان للاستعادة .
جـ – نسختان للتبادل ومعارض الكتب .
2 – اذا كان عدد النسخ اثنتان، فتخصص واحدة منهما للاستعارة، والثانية يجري تجليدها وحفظها، ولا يجوز استعارتها .
مادة 3
اذا صدر المطبوع غير الدوري بأكثر من جزء واحد، فيكون لكل جزء رقم ايداع خاص به . اما المطبوع الدوري فتعتبر جميع اعداده وحدة متكاملة، ويخصص لها رقم واحد يثبت على كل عدد منها، ويجري تغيير الرقم، اذا تغير صاحب المطبوع .
مادة 4
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الاعلام