عنوان التشريع: رقم 2 لسنة 1976 تعليمات تعديل تعليمات الاستبدال رقم (1) لسنة 1970
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة 17 من قانون ادارة الاوقاف رقم (64) لسنة 1966 المعدل .
اصدرنا التعليمات الآتية:-
مادة 1
تضاف جملة (ولا يجوز ان يقع هذا الضم الا مرة واحدة وقبل تصديق مجلس الاوقاف الاعلى على الاحالة) بعد كلمة (مجددا) الواردة في الفقرة (4) من مادة 10 من التعليمات .
مادة 2
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف