رقم 62 لسنة 1976 مرسوم فك ارتباط ناحية

      التعليقات على رقم 62 لسنة 1976 مرسوم فك ارتباط ناحية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 62 لسنة 1976 مرسوم فك ارتباط ناحية
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-02-10 00:00:00

استنادا الى موافقة مجلس قيادة الثورة – مكتب امانة السر بكتابه المرقم م ق/10/23/653 في 7-2-1976، والى احكام المادة (الرابعة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 (المعدل)، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت:-
فك ارتباط ناحيتي شيخ سعد والشهابي بكامل حدودهما الادارية من قضاء علي الغربي بمحافظة ميسان، والحاقهما بقضاء مركز الكوت بمحافظة واسط .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر صفر سنة 1396 المصادف لليوم العاشر من شهر شباط سنة 1976 .

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية