قرار رقم 152 لسنة 1976 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 369 في 1975/03/31 (تقدير ثمن اراضي)

      التعليقات على قرار رقم 152 لسنة 1976 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 369 في 1975/03/31 (تقدير ثمن اراضي) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 152 لسنة 1976 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 369 في 1975/03/31 (تقدير ثمن اراضي)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 152
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-02-09 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9-2-1976 ما يلي:-
1 – تلغى عبارة (لقاء بدل نقدي مقداره (2,500) ديناران وخمسمائة فلس للدونم الواحد) الواردة في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة (369) في 31-3-1975 .
2 – تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (2) من القرار المذكور تقدير بدل مثل الاراضي المذكورة، مراعية في ذلك التقديرات الرسمية السابقة للاراضي المماثلة لها في المنطقة، مع ملاحظة احكام الفقرتين (4) و(5) من مادة 9 من قانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970 المعدل . ويستثنى من التعويض المساحات المستولى عليها او المحلولة بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 والتعليمات الصادرة بموجبه، ويكون قرار اللجنة الصادر بمقتضى هذه الفقرة نهائيا، ولا يقبل اي طريق من طرق الطعن .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة