قرار رقم 146 لسنة 1976 (منح مكافأة نقدية لطالب البعثة شرط عودته خلال مدة شهرين)

      التعليقات على قرار رقم 146 لسنة 1976 (منح مكافأة نقدية لطالب البعثة شرط عودته خلال مدة شهرين) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 146 لسنة 1976 (منح مكافأة نقدية لطالب البعثة شرط عودته خلال مدة شهرين)
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 146
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-02-07 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7-2-1976 ما يلي:-
1 – يمنح طالب البعثة الذي ينهي دراسته في خارج العراق، ويحصل على الشهادة المتعاقد عليها قبل المدة المحددة بالعقد، مكافأة نقدية تعادل مجموع رواتب المدة الباقية من العقد محسوبة على اساس الراتب الشهري الاسمي للشهادة التي حصل عليها .
2 – تعامل الشهادة المذكورة، عند التقييم، معاملة الشهادة التي يحصل عليها الطالب ضمن المدة الصغرى المقررة للحصول عليها بموجب العقد .
3 – على الطالب الذي ينهي دراسته، ان يعود الى العراق خلال مدة شهرين من تاريخ حصوله على الشهادة . وتقطع مخصصات البعثة عنه بعد مضي هذه المدة .
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة