قرار رقم 142 لسنة 1976 (استحداث 120 درجة بعنوان معلم)

      التعليقات على قرار رقم 142 لسنة 1976 (استحداث 120 درجة بعنوان معلم) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 142 لسنة 1976 (استحداث 120 درجة بعنوان معلم)
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 142
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-02-04 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4-2-1976 ما يلي:-
1 – استحداث (120) درجة بعنوان معلم براتب (18-25) دينارا على ملاك وزارة التربية، وتخويل الوزارة صلاحية تعيين خريجي المدارس الثانوية الصناعية لاشغال الدرجات المستحدثة .
2 – اضافة مبلغ (-/15000) خمسة عشر الف دينار لميزانية المديرية العامة للتعليم الثانوي في وزارة التربية، لفرض تدارك متطلبات التدريب لاقسام الفنون الصناعية .
3 – يتولى وزيرا التربية والمالية تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة