قرار رقم 133 لسنة 1976 (اضافة عضو الى المجلس الأعلى للبيئة البشرية)

      التعليقات على قرار رقم 133 لسنة 1976 (اضافة عضو الى المجلس الأعلى للبيئة البشرية) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 133 لسنة 1976 (اضافة عضو الى المجلس الأعلى للبيئة البشرية)
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 133
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-02-03 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3-2-1976 ما يلي:-
1 – يضاف الى عضوية المجلس الاعلى للبيئة البشرية، المشكل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (1258) في 19-11-1975، ممثل عن مصلحة المصايف والسياحة بدرجة مدير عام .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة