قرار رقم 130 لسنة 1976 (استحداث 200 درجة بعنوان معلم)

      التعليقات على قرار رقم 130 لسنة 1976 (استحداث 200 درجة بعنوان معلم) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 130 لسنة 1976 (استحداث 200 درجة بعنوان معلم)
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 130
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-02-03 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3-0-1976 ما يلي:-
1 – استحداث (200) مائتي درجة بعنوان (مدرس) على ملاك التعليم الثانوي، وفق عقد الاستخدام لغير العراقيين، وبراتب شهري مقطوع قدره (80 – 150) دينارا .
2 – يتولى وزيرا التربية والمالية تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة