عنوان التشريع: رقم 110 لسنة 1976 قرار (استثناء دور من الحد الاعلى لبدل الايجار)
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-27 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27-1-1976 ما يلي:-
1 – تستثنى الدور التي يتم استئجارها لاسكان الطلبة المقبولين في الجامعات العراقية من الحد الاعلى لبدل الايجار المنصوص عليه في قانون تنظيم ايجار العقار رقم (67) لسنة 1973 المعدل .
2 – يتولى وزيرا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة