قرار رقم 117 لسنة 1976 (احتفاظ و اضافة اعضاء الى ادارة مجلس نقابة المهندسين الزراعيين)

      التعليقات على قرار رقم 117 لسنة 1976 (احتفاظ و اضافة اعضاء الى ادارة مجلس نقابة المهندسين الزراعيين) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 117 لسنة 1976 (احتفاظ و اضافة اعضاء الى ادارة مجلس نقابة المهندسين الزراعيين)
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 117
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-29 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29-1-1976 ما يلي:-
1 – يحتفظ خريجو كليات الزراعة من اعضاء مجلس ادارة نقابة الزراعيين الفنيين (الملغاة) بعضويتهم في مجلس ادارة نقابة المهندسين الزراعيين، وبنفس مناصبهم السابقة .
2 – اضافة كل من المهندسين الزراعيين ثامر خليل الزهيري، وطارق عبد الجبار الحران، الى مجلس النقابة .
3 – دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس نقابة جديد خلال ستة اشهر من تاريخ اصدار هذا القرار .
4 – تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة